____________________
الاجمالي، إذ ليس في مورده شيء معلوم بحقيقته بعضه حلال وبعضه حرام، ويأتي التعرض لها تفصيلا في مباحث البراءة إن شاء الله تعالى.
(1) هذا مجمل ما تقدم منه من كون العلم الاجمالي مقتضيا يتوقف تنجزه على عدم الإذن عقلا في موارده، كما في مورد الشبهة غير المحصورة أو على عدم الإذن شرعا فيه كما في قاعدة الحلية لو قلنا بشمولها لمورد العلم الاجمالي، فإنه لو كان علة تامة للتنجز لما أمكن الاذن عقلا في موارد الشبهة غير المحصورة ولا الاذن شرعا في الاقتحام.
فاتضح ان العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجز بل هو مقتض يتوقف تأثيره على عدم الإذن لا من العقل ولا من الشرع، وحينئذ يكون علة تامة يصح المؤاخذة على مخالفته.
فقوله: ((وعدم صحتها مع عدم حصرها)) هذا إشارة إلى الاذن العقلي. وقوله ((أو مع الاذن في الاقتحام)) هو إشارة إلى الإذن الشرعي في موارد الشبهة المحصورة.
وعلى كل فمختاره في المقام كون العلم الاجمالي مقتضيا لا علة تامة.
وسيأتي منه في البراءة اختيار كونه علة تامة ولعله هو الصحيح، لان العلم الاجمالي بالنسبة إلى متعلقه وهو وجود النجس خارجا كالعلم التفصيلي بوجود النجس بعينه، فان التكليف بوجوب اجتناب النجس فعليته التامة تتوقف على وجود موضوعه في الخارج، وبعد تعلق العلم بموضوعه وان النجس موجود فعلا في الخارج فلابد من كون التكليف بوجوب اجتنابه فعليا. والمراد من كونه علة تامة هو عليته التامة بالنسبة إلى ما تعلق به العلم، وبعد تنجز التكليف باجتناب النجس الموجود
(1) هذا مجمل ما تقدم منه من كون العلم الاجمالي مقتضيا يتوقف تنجزه على عدم الإذن عقلا في موارده، كما في مورد الشبهة غير المحصورة أو على عدم الإذن شرعا فيه كما في قاعدة الحلية لو قلنا بشمولها لمورد العلم الاجمالي، فإنه لو كان علة تامة للتنجز لما أمكن الاذن عقلا في موارد الشبهة غير المحصورة ولا الاذن شرعا في الاقتحام.
فاتضح ان العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجز بل هو مقتض يتوقف تأثيره على عدم الإذن لا من العقل ولا من الشرع، وحينئذ يكون علة تامة يصح المؤاخذة على مخالفته.
فقوله: ((وعدم صحتها مع عدم حصرها)) هذا إشارة إلى الاذن العقلي. وقوله ((أو مع الاذن في الاقتحام)) هو إشارة إلى الإذن الشرعي في موارد الشبهة المحصورة.
وعلى كل فمختاره في المقام كون العلم الاجمالي مقتضيا لا علة تامة.
وسيأتي منه في البراءة اختيار كونه علة تامة ولعله هو الصحيح، لان العلم الاجمالي بالنسبة إلى متعلقه وهو وجود النجس خارجا كالعلم التفصيلي بوجود النجس بعينه، فان التكليف بوجوب اجتناب النجس فعليته التامة تتوقف على وجود موضوعه في الخارج، وبعد تعلق العلم بموضوعه وان النجس موجود فعلا في الخارج فلابد من كون التكليف بوجوب اجتنابه فعليا. والمراد من كونه علة تامة هو عليته التامة بالنسبة إلى ما تعلق به العلم، وبعد تنجز التكليف باجتناب النجس الموجود