وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور:
أحدها: إنه لا ريب في أن الامارة غير العلمية، ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية، بل مطلقا (1)، وأن
____________________
وثالثا: ان احتمال لزوم الامر الانبعاث عن الامر التفصيلي، اما لاحتمال دخالته في الغرض كقصد القربة وقصد الوجه أولا، فإن كان لاحتمال دخالته في الغرض فهو وان كان مما لا يمكن اخذه في نفس الامر الواحد، الا انه يمكن بيان دخالته بأمرين، وهو أيضا مما تغفل عنه العامة كقصد الوجه، فعلى الشارع بيانه لو كان مما له دخل في ترتب الغرض.
وان كان احتمال دخالته لا لدخوله في ترتب الغرض، فبعد الاتيان بالمحتملين يحصل الغرض فلا مناص من سقوط اعتباره، هذا أولا.
وثانيا ان احتمال دخالته مع عدم دخوله في الغرض لاوجه له أصلا، وليس للعقل إلا ان يلزم بما به يحصل الفراغ اليقيني.
(1) حاصل هذا الامر هو اثبات ان الظن ليس كالقطع في عليته للحجية على ثبوت ما قام عليه، وذلك لكونه ليس هو انكشافا تاما لما تعلق به، لان أحد طرفيه احتمال العدم، فلا يكون ما قام عليه الظن واصلا تام الوصول، وحيث كان أحد طرفيه أرجح من الطرف الآخر كان مما يمكن ان يجعل طريقا، بان يجعل له الحجية ويعتبره حجة منجزا لو أصاب وعذرا لو أخطأ، فالظن من حيث ذاته ليس فيه ضرورة تقتضي الحجية ولا عدم الحجية، فنسبة الحجية اليه نسبة الامكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين.
وان كان احتمال دخالته لا لدخوله في ترتب الغرض، فبعد الاتيان بالمحتملين يحصل الغرض فلا مناص من سقوط اعتباره، هذا أولا.
وثانيا ان احتمال دخالته مع عدم دخوله في الغرض لاوجه له أصلا، وليس للعقل إلا ان يلزم بما به يحصل الفراغ اليقيني.
(1) حاصل هذا الامر هو اثبات ان الظن ليس كالقطع في عليته للحجية على ثبوت ما قام عليه، وذلك لكونه ليس هو انكشافا تاما لما تعلق به، لان أحد طرفيه احتمال العدم، فلا يكون ما قام عليه الظن واصلا تام الوصول، وحيث كان أحد طرفيه أرجح من الطرف الآخر كان مما يمكن ان يجعل طريقا، بان يجعل له الحجية ويعتبره حجة منجزا لو أصاب وعذرا لو أخطأ، فالظن من حيث ذاته ليس فيه ضرورة تقتضي الحجية ولا عدم الحجية، فنسبة الحجية اليه نسبة الامكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين.