____________________
اليقين)) وملاحظة الظن بما هو ظن أو الشك بما هو شك، وتنزيلهما منزلة القطع ونتيجته تنزيلهما منزلة القطع الموضوعي، ولا يعقل ان يكون دليل التنزيل دالا بالمطابقة عليهما معا بان يكون له اطلاق يشمل كلا التنزيلين بنحو المطابقة كما مر مفصلا.
(1) لا يخفى ان المصنف ذكر في حاشيته على الرسائل وجها لامكان دلالة دليل الاعتبار على كلا التنزيلين، بان يكون دالا على أحدهما بالمطابقة وعلى الاخر بالالتزام، ولا مانع منه لو تم، لان المحال دلالة دليل التنزيل عليهما معا بالمطابقة، واما دلالته على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بنحو الكشف والملازمة العرفية فيكون كاشفا عن حصول التنزيلين معا، فلا مانع منه ولا محالية فيه لعدم لزوم ما هو كالجمع بين اللحاظين فيه، فإنه على هذا الوجه لو تم لدل على أن هناك تنزيلين ومنزلين قد نظر الشارع فيهما إلى لحاظ الاستصحاب وتنزيله منزلة القطع الطريقي، وله نظر آخر وتنزيل آخر قد نظر فيه إلى تنزيله منزلة القطع الموضوعي أيضا، وهذا وان ذكره في دليل الاستصحاب الا انه يجري حرفا بحرف في دليل الاعتبار الدال على جعل الامارة وتنزيلها منزلة القطع الطريقي أيضا.
وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور توضيحا لأصل التقريب، ولعبارته في الكتاب:
الأول: ان القطع الموضوعي وان كان تمام الموضوع بمعنى انه لو انكشف الخلاف لما كان مضرا في ترتيب الحكم، الا انه حيث كان لتعلق القطع بالخمر - مثلا - بالخصوص دخل في اخذه موضوعا للحكم المرتب عليه كان القطع جزء الموضوع
(1) لا يخفى ان المصنف ذكر في حاشيته على الرسائل وجها لامكان دلالة دليل الاعتبار على كلا التنزيلين، بان يكون دالا على أحدهما بالمطابقة وعلى الاخر بالالتزام، ولا مانع منه لو تم، لان المحال دلالة دليل التنزيل عليهما معا بالمطابقة، واما دلالته على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بنحو الكشف والملازمة العرفية فيكون كاشفا عن حصول التنزيلين معا، فلا مانع منه ولا محالية فيه لعدم لزوم ما هو كالجمع بين اللحاظين فيه، فإنه على هذا الوجه لو تم لدل على أن هناك تنزيلين ومنزلين قد نظر الشارع فيهما إلى لحاظ الاستصحاب وتنزيله منزلة القطع الطريقي، وله نظر آخر وتنزيل آخر قد نظر فيه إلى تنزيله منزلة القطع الموضوعي أيضا، وهذا وان ذكره في دليل الاستصحاب الا انه يجري حرفا بحرف في دليل الاعتبار الدال على جعل الامارة وتنزيلها منزلة القطع الطريقي أيضا.
وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور توضيحا لأصل التقريب، ولعبارته في الكتاب:
الأول: ان القطع الموضوعي وان كان تمام الموضوع بمعنى انه لو انكشف الخلاف لما كان مضرا في ترتيب الحكم، الا انه حيث كان لتعلق القطع بالخمر - مثلا - بالخصوص دخل في اخذه موضوعا للحكم المرتب عليه كان القطع جزء الموضوع