____________________
فشراؤها منه شراء من غير المالك، فيقطع الذي جمع بينهما بان أحدهما لم تنتقل اليه وهي مملوكة لمالكها.
ومنها فيما لو تداعى اثنان على عين وأقام كل منهما البينة على ما ادعاه، فان النصوص والفتاوى على تنصيف العين بينهما، ففيما لو اشترى ثالث العين منهما يعلم تفصيلا بان نصف العين لم تنتقل اليه وهي باقية على ملك مالكها.
ومنها لزوم التنصيف في الدرهم الودعي فيما لو أودع شخصان كل واحد منهما درهما عند شخص، فتلف أحد الدرهمين ولم يعلم أنه درهم أحدهما بعينه، فان النص والفتوى أيضا على تنصيف الدرهم الباقي بينهما، فلو اخذه ثالث بمعاملة يقطع بان أحد النصفين لم ينتقل اليه وهو باق على ملك مالكه.
فلابد من التأويل في هذه المقامات وغيرها مما يوهم عدم كون القطع علة تامة لترتيب آثاره:
اما بالالتزام بان لا يجوز الشراء لمن يعلم بذلك وانما يجوز لمن لا يعلم.
أو بالالتزام بان حكم الحاكم في المقام بالغرامة وبالتنصيف في العين وفي الودعي موجبا لتمليك ابتدائي لمن حكم له بالغرامة أو بالنصف.
(1) هذا الامر لبيان كون العلم الاجمالي هل هو كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز؟ أو انه مقتض؟ يتوقف تنجيزه على عدم جعل من الشارع في مورده ما يخالفه، فللشارع الاذن في ارتكاب أطراف المعلوم بالاجمال في الشبهة المحصورة، كما كان له الاذن في ارتكاب الشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة.
ولا يخفى ان مهم الأقوال في المقام ثلاثة:
ومنها فيما لو تداعى اثنان على عين وأقام كل منهما البينة على ما ادعاه، فان النصوص والفتاوى على تنصيف العين بينهما، ففيما لو اشترى ثالث العين منهما يعلم تفصيلا بان نصف العين لم تنتقل اليه وهي باقية على ملك مالكها.
ومنها لزوم التنصيف في الدرهم الودعي فيما لو أودع شخصان كل واحد منهما درهما عند شخص، فتلف أحد الدرهمين ولم يعلم أنه درهم أحدهما بعينه، فان النص والفتوى أيضا على تنصيف الدرهم الباقي بينهما، فلو اخذه ثالث بمعاملة يقطع بان أحد النصفين لم ينتقل اليه وهو باق على ملك مالكه.
فلابد من التأويل في هذه المقامات وغيرها مما يوهم عدم كون القطع علة تامة لترتيب آثاره:
اما بالالتزام بان لا يجوز الشراء لمن يعلم بذلك وانما يجوز لمن لا يعلم.
أو بالالتزام بان حكم الحاكم في المقام بالغرامة وبالتنصيف في العين وفي الودعي موجبا لتمليك ابتدائي لمن حكم له بالغرامة أو بالنصف.
(1) هذا الامر لبيان كون العلم الاجمالي هل هو كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز؟ أو انه مقتض؟ يتوقف تنجيزه على عدم جعل من الشارع في مورده ما يخالفه، فللشارع الاذن في ارتكاب أطراف المعلوم بالاجمال في الشبهة المحصورة، كما كان له الاذن في ارتكاب الشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة.
ولا يخفى ان مهم الأقوال في المقام ثلاثة: