____________________
(1) حاصل هذا الأمر الأول: انه يلزم من التعبد بالامارة اجتماع المثلين أو التصويب لو أصابت الواقع، واجتماع الضدين أو التصويب لو أخطأت الامارة الواقع، وانما يلزم ذلك لو قلنا إن التعبد بالامارة يستلزم كون مؤداها حكما ظاهريا أصابت أو أخطأت.
وتوضيح هذا الاستلزام بان نقول:
ان التعبد بالامارة كقوله: صدق العادل لازمه كون مؤداها حكما على كل حال، فان التعبد بالامارة كما يحتاج إلى جاعل يجعله للامارة يحتاج أيضا إلى مجعول يتعلق به الجعل، وليس في الامارة ما يصح ان يكون هو المتعلق للجعل غير الحكم الذي أدت اليه الامارة.
ومن الواضح أيضا ان التعبد بالامارة انما هو في مقام الشك بلون الحكم الواقعي الفعلي، وانه هل هو الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة؟ اما جنس الحكم الواقعي فمعلوم ثبوته لما مر من عدم خلو واقعة عن حكم واقعي أصابه من اصابه وأخطأه من أخطأه، فمتعلق الشك لونه ونوعه لا جنسه، لان جنسه معلوم ولا يعقل ان يكون متعلق العلم هو متعلق الشك، فمتعلق العلم هو ان للواقعة حكما، ومتعلق الشك هو ان ذلك الحكم الفعلي هل هو الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة؟ وجعل التعبد بالامارة هو الشك في لون الحكم الفعلي الواقعي، ولازمه عدم العلم به، ولازم التعبد بالامارة هو جعل الحكم على طبق ما أدت اليه، فمؤدى الامارة حكم على كل حال، فإذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فمؤداها هو وجوب صلاة الجمعة، فالوجوب هو الحكم المجعول على طبقها الذي استلزمه التعبد بها، فإذا أصابت الواقع بان كانت صلاة الجمعة حكمها الواقعي أيضا هو الوجوب فلازم هذا أن يكون لصلاة الجمعة وجوبان: وجوب
وتوضيح هذا الاستلزام بان نقول:
ان التعبد بالامارة كقوله: صدق العادل لازمه كون مؤداها حكما على كل حال، فان التعبد بالامارة كما يحتاج إلى جاعل يجعله للامارة يحتاج أيضا إلى مجعول يتعلق به الجعل، وليس في الامارة ما يصح ان يكون هو المتعلق للجعل غير الحكم الذي أدت اليه الامارة.
ومن الواضح أيضا ان التعبد بالامارة انما هو في مقام الشك بلون الحكم الواقعي الفعلي، وانه هل هو الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة؟ اما جنس الحكم الواقعي فمعلوم ثبوته لما مر من عدم خلو واقعة عن حكم واقعي أصابه من اصابه وأخطأه من أخطأه، فمتعلق الشك لونه ونوعه لا جنسه، لان جنسه معلوم ولا يعقل ان يكون متعلق العلم هو متعلق الشك، فمتعلق العلم هو ان للواقعة حكما، ومتعلق الشك هو ان ذلك الحكم الفعلي هل هو الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة؟ وجعل التعبد بالامارة هو الشك في لون الحكم الفعلي الواقعي، ولازمه عدم العلم به، ولازم التعبد بالامارة هو جعل الحكم على طبق ما أدت اليه، فمؤدى الامارة حكم على كل حال، فإذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فمؤداها هو وجوب صلاة الجمعة، فالوجوب هو الحكم المجعول على طبقها الذي استلزمه التعبد بها، فإذا أصابت الواقع بان كانت صلاة الجمعة حكمها الواقعي أيضا هو الوجوب فلازم هذا أن يكون لصلاة الجمعة وجوبان: وجوب