____________________
وينبغي ان لا يخفى ان الشهرة ليست بحجة، لأنه لم يعلم أن مستندهم فيها دليل معتبر، فهي أضعف من الاجماع لوجود المخالف، وقد عرفت عدم حجية الاجماع فضلا عن الشهرة، وان علم أو حصل الاطمئنان بان لهم مستندا من دليل معتبر عندهم فقد عرفت أيضا عدم كفاية هذا العلم في الحجية، لان الدليل المعتبر لابد وأن يكون رواية، والرواية وان كانت حجة من حيث السند وان كان لاستناد المشهور إليها، إلا انها ليست بحجة من حيث الظهور، لان تحقق الظهور عندهم لا يوجب تحقق الظهور عند غيرهم كما مر بيان ذلك في الاجماع، والسبب في انحصار الدليل المعتبر في الرواية، لوضوح انه لو كان الكتاب لما خفي على من تأخر عنهم وعلى المخالف لهم في عصرهم، وعدم كونه هو العقل لبداهة عدم خفاء الدليل العقلي على غير المشهور، وعدم كونه هو الأصل والقاعدة لذلك أيضا.
(1) لا يخفى ان صلاحية الخبر لان يكون دليلا على الحكم أو على موضوع ذي حكم انما تتم بجهات أربع:
الأولى: حجية الظهور وقد مر البحث عنها وان الظهور حجة.
الثانية: كون الظهور الاستعمالي هو المراد الجدي، وقد مر أيضا قيام بناء العقلاء على أن ما كان اللفظ ظاهرا فيه هو المراد الجدي للمتكلم.
الثالثة: ان الظاهر الذي هو المراد جدا بيانه قد كان الداعي لبيانه هو بيان الواقع، وهذه الجهة هي المعبر عنها بجهة الصدور، وان الأصل في ما تضمن الحكم ان يكون الحكم قد صدر لبيان الواقع وانه هو الحكم الواقعي ولم يصدر تقية أو امتحانا، وهذه الجهة وان لم تكن معنونة بذاتها في كلامهم الا ان الظاهر من الأصحاب بناؤهم على أن الأصل في جهة الصدور هو كون الحكم قد صدر لبيان الواقع، الا
(1) لا يخفى ان صلاحية الخبر لان يكون دليلا على الحكم أو على موضوع ذي حكم انما تتم بجهات أربع:
الأولى: حجية الظهور وقد مر البحث عنها وان الظهور حجة.
الثانية: كون الظهور الاستعمالي هو المراد الجدي، وقد مر أيضا قيام بناء العقلاء على أن ما كان اللفظ ظاهرا فيه هو المراد الجدي للمتكلم.
الثالثة: ان الظاهر الذي هو المراد جدا بيانه قد كان الداعي لبيانه هو بيان الواقع، وهذه الجهة هي المعبر عنها بجهة الصدور، وان الأصل في ما تضمن الحكم ان يكون الحكم قد صدر لبيان الواقع وانه هو الحكم الواقعي ولم يصدر تقية أو امتحانا، وهذه الجهة وان لم تكن معنونة بذاتها في كلامهم الا ان الظاهر من الأصحاب بناؤهم على أن الأصل في جهة الصدور هو كون الحكم قد صدر لبيان الواقع، الا