فإنه يقال: لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبدا، إلا حكم إنشائي تعبدا، لا حكم إنشائي أدت إليه الامارة، أما حقيقة فواضح، وأما تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا، لا الواقع الذي أدت إليه الامارة (2)،
____________________
(1) حاصل لا يقال: ان الحكم الانشائي لو كان محض الحكم المرتب على موضوعه لورد عليه ما ذكر: من أن العلم به فضلا عن قيام الامارة عليه لا يجعله فعليا فلا يجب امتثاله، ولكنه ليس كذلك بل هو مقيد بأداء الامارة، بمعنى ان الحكم الانشائي - مثلا - هكذا: تجب الجمعة المؤدية لها الامارة، فهو حكم انشائي مقيد بأداء الامارة، ومثل هذا الحكم الانشائي المقيد لابد من بلوغه إلى درجة الفعلية الحتمية بأداء الامارة اليه، وليس مثل هذا الحكم الانشائي مما يحتاج إلى ما يبلغه إلى درجة الفعلية غير أداء الامارة اليه، والى هذا أشار بقوله: ((لو قيل بأنها)) أي الأحكام الواقعية الانشائية ((كانت قبل أداء الامارة إليها انشائية)) لا يجب امتثالها، واما بعد أداء الامارة إليها لابد وان تصير فعلية لأنها ليست محض انشاء الحكم المرتب على موضوعه، بل هي انشائية مقيدة بأداء الامارة فهي ((لأنها)) مقيدة ((بذلك تصير فعلية وتبلغ المرتبة)) بأداء الامارة إليها.
(2) وحاصله: ان الامارة القائمة على الحكم لا يعقل أن تكون مبلغة لهذا الحكم الانشائي المقيد بأداء الامارة.
وتوضيحه: ان الموضوع المقيد اما ان يحرز كلا جزأيه بالعلم، أو يحرز كلا جزأيه بالتنزيل، أو بكون أحد جزأيه محرزا بالعلم والاخر بالتنزيل.
والأول كإحراز المائية والكرية بالعلم، والثاني كاحراز المائية والكرية كليهما بالاستصحاب، والثالث كاحراز أحدهما بالعلم والآخر بالاستصحاب.
(2) وحاصله: ان الامارة القائمة على الحكم لا يعقل أن تكون مبلغة لهذا الحكم الانشائي المقيد بأداء الامارة.
وتوضيحه: ان الموضوع المقيد اما ان يحرز كلا جزأيه بالعلم، أو يحرز كلا جزأيه بالتنزيل، أو بكون أحد جزأيه محرزا بالعلم والاخر بالتنزيل.
والأول كإحراز المائية والكرية بالعلم، والثاني كاحراز المائية والكرية كليهما بالاستصحاب، والثالث كاحراز أحدهما بالعلم والآخر بالاستصحاب.