الأمر الرابع: لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور (2)، ولا مثله
____________________
(1) حاصله: انه بناءا على تمامية ما ذكره في الحاشية من دلالة دليل الاعتبار على التنزيلين معا، فلا وجه لاختصاص ذلك بتنزيل الظن منزلة القطع الكشفي، بل يعم القطع المأخوذ بنحو الصفتية، ولذا قال: ((فان هذا لو تم لعم)) أي لعم القطع الموضوعي الصفتي أيضا، ولا اختصاص له بما إذا كان مأخوذا بنحو الكشف فقط.
(2) قد عرفت فيما مر امكان اخذ القطع بالحكم أو بالموضوع في حكم آخر، كاخذ القطع بالوجوب أو بالخمر في وجوب التصدق، أما اخذ القطع بالوجوب في نفس ذلك الوجوب أو اخذ القطع بالصلاة الواجبة في نفس وجوبها فغير معقول، للزوم الدور كما أشار اليه في المتن والخلف أيضا، اما لزوم الدور فلوضوح توقف الحكم على موضوعه فيكون ذلك الحكم الشخصي بما انه جزء الموضوع فهو مما يتوقف عليه ذلك الحكم الشخصي، لفرض كون القطع به هو الموضوع لترتبه بنفسه على ذلك الموضوع، فهو من حيث كونه جزء الموضوع يكون موقوفا عليه، ومن حيث كونه حكما لذلك الموضوع يكون موقوفا على الموضوع، لتوقف كل حكم على موضوعه، فيتوقف ذلك الحكم الشخصي باعتبار كونه حكما لموضوع على موضوعه، ومن حيث كونه بنفسه جزء ما هو الموضوع له فيتوقف الموضوع المركب منه ومن القطع عليه توقف المركب على اجزائه، فيكون تحقق ذلك الحكم الشخصي متوقفا على مركب يتوقف تحقق ذلك المركب على نفس ذلك الحكم الشخصي، ونتيجة ذلك توقف الحكم الشخصي على نفسه لتوقفه على موضوعه الذي كان ذلك الموضوع متوقفا عليه أيضا والى هذا أشار بقوله: ((لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم)) الشخصي ((للزوم الدور)).
(2) قد عرفت فيما مر امكان اخذ القطع بالحكم أو بالموضوع في حكم آخر، كاخذ القطع بالوجوب أو بالخمر في وجوب التصدق، أما اخذ القطع بالوجوب في نفس ذلك الوجوب أو اخذ القطع بالصلاة الواجبة في نفس وجوبها فغير معقول، للزوم الدور كما أشار اليه في المتن والخلف أيضا، اما لزوم الدور فلوضوح توقف الحكم على موضوعه فيكون ذلك الحكم الشخصي بما انه جزء الموضوع فهو مما يتوقف عليه ذلك الحكم الشخصي، لفرض كون القطع به هو الموضوع لترتبه بنفسه على ذلك الموضوع، فهو من حيث كونه جزء الموضوع يكون موقوفا عليه، ومن حيث كونه حكما لذلك الموضوع يكون موقوفا على الموضوع، لتوقف كل حكم على موضوعه، فيتوقف ذلك الحكم الشخصي باعتبار كونه حكما لموضوع على موضوعه، ومن حيث كونه بنفسه جزء ما هو الموضوع له فيتوقف الموضوع المركب منه ومن القطع عليه توقف المركب على اجزائه، فيكون تحقق ذلك الحكم الشخصي متوقفا على مركب يتوقف تحقق ذلك المركب على نفس ذلك الحكم الشخصي، ونتيجة ذلك توقف الحكم الشخصي على نفسه لتوقفه على موضوعه الذي كان ذلك الموضوع متوقفا عليه أيضا والى هذا أشار بقوله: ((لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم)) الشخصي ((للزوم الدور)).