____________________
وفعليته في حال وجود الحكم الظاهري وفعليته ((وعلى تقدير المنافاة)) بين الحكمين الفعليين الموجودين ((لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة)).
(1) لا يخفى ان الظاهر من قوله: ((الأصل فيما لا يعلم اعتباره)) عدم حجيته هو كون عدم الحجية للمشكوك في حجيته انما هي ببركة الأصل وهو استصحاب عدم حجيته، ولكن المتحصل من ذيل عبارته وهو قوله: ((فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته)) هو كون الشك في الحجية كافيا في القطع بعدم ترتب آثارها ولا حاجة إلى استصحاب عدم الحجية لعدم ترتيب آثارها.
وتوضيحه: انه قد مر ان الحجية مما يمكن اعتبارها بالخصوص، وآثارها هي آثار القطع التنجيز عند الإصابة والعذر عند الخطأ، وان موافقتها بما هي موافقة لها انقياد ومخالفتها بما هي مخالفة لها تجر، ومن الواضح أيضا ان هذه الآثار الأربعة انما هي للحجية الواصلة، اما الحجية غير الواصلة فلا يترتب عليها شيء من هذه الآثار أصلا، فالحجية المنشأة ما لم تحرز اما بالعلم أو بقيام الطريق المقطوع اعتباره عليها لا تكون واصلة فليس لها اثر أصلا.
(1) لا يخفى ان الظاهر من قوله: ((الأصل فيما لا يعلم اعتباره)) عدم حجيته هو كون عدم الحجية للمشكوك في حجيته انما هي ببركة الأصل وهو استصحاب عدم حجيته، ولكن المتحصل من ذيل عبارته وهو قوله: ((فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته)) هو كون الشك في الحجية كافيا في القطع بعدم ترتب آثارها ولا حاجة إلى استصحاب عدم الحجية لعدم ترتيب آثارها.
وتوضيحه: انه قد مر ان الحجية مما يمكن اعتبارها بالخصوص، وآثارها هي آثار القطع التنجيز عند الإصابة والعذر عند الخطأ، وان موافقتها بما هي موافقة لها انقياد ومخالفتها بما هي مخالفة لها تجر، ومن الواضح أيضا ان هذه الآثار الأربعة انما هي للحجية الواصلة، اما الحجية غير الواصلة فلا يترتب عليها شيء من هذه الآثار أصلا، فالحجية المنشأة ما لم تحرز اما بالعلم أو بقيام الطريق المقطوع اعتباره عليها لا تكون واصلة فليس لها اثر أصلا.