____________________
وقد ظهر مما ذكره المصنف من أن الالتزام بالفعلية التعليقية تفي بدفع المحاذير المذكورة ولا داعي إلى الالتزام بكونه انشائيا، بل لابد من الالتزام بكونه فعليا تعليقيا لئلا يرد عليه الإشكالان الآتيان.
(1) هذا هو الاشكال الأول الذي يرد على ما يظهر من الشيخ من الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي فعليا وانه انشائي.
وحاصله: ان الاحكام الانشائية التي هي مرتبة جعل القانون قد مر الكلام فيها، وان الحكم في هذه المرتبة لا يقتضي العلم به الامتثال فضلا عن قيام الامارة عليه، بخلاف الحكم الفعلي الذي يكتسب الحكم فيه جميع ما له من الجهات فيما يتعلق بالمولى، ولم يفقد سوى شرط واحد وهو وصوله الذي هو ليس من شؤون المولى، والحكم ما لم يبلغ هذه المرتبة لا يكون له امتثال ولا يكون له قابلية ان يكون باعثا وزاجرا بالفعل حتى لو تعلق به العلم، وانما الذي يكون كذلك هو الحكم البالغ مرتبة الفعلية فإنه المكتسب لكل حيثية من قبل المولى، وعند تعلق العلم به يكون بعثا وزجرا بالفعل.
ومن الواضح ان الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات لو تعلق العلم به لكان موجبا للبعث والزجر فلابد ان لا يكون إنشائيا، لما عرفت من أن الحكم الانشائي لا يقتضي تعلق العلم به ان يكون موجبا للبعث والزجر ولا يلزم امتثاله والاتيان به، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية)) أولا ((و)) ما ((لم تبلغ مرتبة البعث والزجر)) ثانيا.
ومن البديهي ((لزوم الاتيان)) أي بالحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات لو تعلق العلم ((به)) وهو ((مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان)).
(1) هذا هو الاشكال الأول الذي يرد على ما يظهر من الشيخ من الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي فعليا وانه انشائي.
وحاصله: ان الاحكام الانشائية التي هي مرتبة جعل القانون قد مر الكلام فيها، وان الحكم في هذه المرتبة لا يقتضي العلم به الامتثال فضلا عن قيام الامارة عليه، بخلاف الحكم الفعلي الذي يكتسب الحكم فيه جميع ما له من الجهات فيما يتعلق بالمولى، ولم يفقد سوى شرط واحد وهو وصوله الذي هو ليس من شؤون المولى، والحكم ما لم يبلغ هذه المرتبة لا يكون له امتثال ولا يكون له قابلية ان يكون باعثا وزاجرا بالفعل حتى لو تعلق به العلم، وانما الذي يكون كذلك هو الحكم البالغ مرتبة الفعلية فإنه المكتسب لكل حيثية من قبل المولى، وعند تعلق العلم به يكون بعثا وزجرا بالفعل.
ومن الواضح ان الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات لو تعلق العلم به لكان موجبا للبعث والزجر فلابد ان لا يكون إنشائيا، لما عرفت من أن الحكم الانشائي لا يقتضي تعلق العلم به ان يكون موجبا للبعث والزجر ولا يلزم امتثاله والاتيان به، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية)) أولا ((و)) ما ((لم تبلغ مرتبة البعث والزجر)) ثانيا.
ومن البديهي ((لزوم الاتيان)) أي بالحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات لو تعلق العلم ((به)) وهو ((مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان)).