____________________
(1) قد عرفت فيما تقدم في باب العام والخاص انه فرق بين الاجمال في القرائن المنفصلة والاجمال في القرائن المتصلة، وان الاجمال في القرائن المنفصلة لا يسري أجمالها إلى ظهور العام، والاجمال في القرائن المتصلة مما يسري اجمالها إلى ظهور العام، لعدم انعقاد ظهور له فعلي مع اتصاله بالقرائن المجملة، ويكون من الكلام المحتف بمحتمل القرينية التي لا بناء للعقلاء على التمسك بظهوره.
وهناك فرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة المبينة من حيث عدم تمامية الظهور في المتصلة دون المنفصلة، ولكنهما يشتركان في عدم حجية الظهور الفعلي ولو لعدم تماميته في المتصلة ولقيام حجة أقوى منه في المنفصلة.
وعلى كل حال فان العلم بوقوع الخلل في الظواهر، تارة يكون لاسقاط القرائن المتصلة، وأخرى يكون لاسقاط القرائن المنفصلة، وثالثة يكون مجملا من هاتين الناحيتين، بان نعلم بالاسقاط ولا يدرى انه لقرينة متصلة أو منفصلة.
ولا يخفى انه لو كان العلم بالنحو الأول بان علمنا باسقاط لقرائن متصلة في الظواهر، فان مثل هذا العلم بالخلل موجب لعدم حجية آيات الظواهر المتعلقة بالاحكام وان كان الطرف الآخر خارجا عن محل الابتلاء، لان اصالة الظهور انما تجري فيما احرز ظهوره لا فيما شك في ظهوره وعدم ظهوره، ومع كون الاسقاط للقرائن المتصلة تكون آيات الاحكام مما شك في أنها لها ظهور أم لا؟
ويمكن ان يقال: انه حتى في هذه الصورة يؤخذ بالظهور في آيات الاحكام، لأنه بعد الخروج عن محل الابتلاء وعدم تأثير العلم الاجمالي فاحتمال سقوط القرينة المتصلة في آيات الاحكام حاله كحال الاحتمال البدوي في سقوط القرينة المتصلة، فان الظهور الذاتي محفوظ والظهور الفعلي مشكوك في كليهما، وحيث قام بناء
وهناك فرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة المبينة من حيث عدم تمامية الظهور في المتصلة دون المنفصلة، ولكنهما يشتركان في عدم حجية الظهور الفعلي ولو لعدم تماميته في المتصلة ولقيام حجة أقوى منه في المنفصلة.
وعلى كل حال فان العلم بوقوع الخلل في الظواهر، تارة يكون لاسقاط القرائن المتصلة، وأخرى يكون لاسقاط القرائن المنفصلة، وثالثة يكون مجملا من هاتين الناحيتين، بان نعلم بالاسقاط ولا يدرى انه لقرينة متصلة أو منفصلة.
ولا يخفى انه لو كان العلم بالنحو الأول بان علمنا باسقاط لقرائن متصلة في الظواهر، فان مثل هذا العلم بالخلل موجب لعدم حجية آيات الظواهر المتعلقة بالاحكام وان كان الطرف الآخر خارجا عن محل الابتلاء، لان اصالة الظهور انما تجري فيما احرز ظهوره لا فيما شك في ظهوره وعدم ظهوره، ومع كون الاسقاط للقرائن المتصلة تكون آيات الاحكام مما شك في أنها لها ظهور أم لا؟
ويمكن ان يقال: انه حتى في هذه الصورة يؤخذ بالظهور في آيات الاحكام، لأنه بعد الخروج عن محل الابتلاء وعدم تأثير العلم الاجمالي فاحتمال سقوط القرينة المتصلة في آيات الاحكام حاله كحال الاحتمال البدوي في سقوط القرينة المتصلة، فان الظهور الذاتي محفوظ والظهور الفعلي مشكوك في كليهما، وحيث قام بناء