ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه، بل عرضا يتبع جعله بسيطا.
ولذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، وحقيقة في صورة الإصابة، كما لا يخفى (1).
____________________
استقرينا فوجدنا ان الشارع في مورد الشك في أصل التكليف حكم بالبراءة، وفي الشك في المكلف به حكم العقل بالاشتغال، لعدم حكم من الشارع فيه، وكذلك في مورد التخيير العقلي، وفي اليقين السابق والشك اللاحق حكم بلزوم ترتيب آثار اليقين، وكان من الممكن ان يحكم بالبراءة أو الاحتياط.
(1) المراد من وجوب العمل على وفق القطع، ولزوم الحركة على طبقة، اما ان يكون هو الحكم بعصيان المكلف، واستحقاقه الذم والعقاب لو خالف ما قطع به لو كان مصيبا في قطعه، واستحقاقه المدح والثواب لو جرى على وفق ما قطع به، وكان كذلك.
واما ان يكون المراد به هو حجية القطع وتمامية طريقيته.
ولا يخفى ان الأول من لوازم الثاني، فان الحكم بالعصيان في المخالفة، والإطاعة في الموافقة انما هو لكون القطع هو الحجة التامة والطريق الكامل، فالعمدة هو الثاني، وهو كون القطع حجة موجبا لتنجز التكليف لو أصاب، وعذرا لو خالف.
وقد استدل على كون حجيته ذاتية له بأدلة:
(1) المراد من وجوب العمل على وفق القطع، ولزوم الحركة على طبقة، اما ان يكون هو الحكم بعصيان المكلف، واستحقاقه الذم والعقاب لو خالف ما قطع به لو كان مصيبا في قطعه، واستحقاقه المدح والثواب لو جرى على وفق ما قطع به، وكان كذلك.
واما ان يكون المراد به هو حجية القطع وتمامية طريقيته.
ولا يخفى ان الأول من لوازم الثاني، فان الحكم بالعصيان في المخالفة، والإطاعة في الموافقة انما هو لكون القطع هو الحجة التامة والطريق الكامل، فالعمدة هو الثاني، وهو كون القطع حجة موجبا لتنجز التكليف لو أصاب، وعذرا لو خالف.
وقد استدل على كون حجيته ذاتية له بأدلة: