____________________
حيث كونها أيضا هي الحكاية عن المحكى عنه لابد أن تكون متأخرة، وليس لنا في المقام إلا حكاية واحدة، فهذه الحكاية باعتبار كونها محكيا عنها تكون متقدمة، وباعتبار كونها هي بنفسها الحكاية عن المحكى تكون متأخرة، ولا يعقل ان يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائي)) الا احراز الحكم الواقعي تعبدا من دون قيده الشرعي المأخوذ فيه على الفرض وهو أداء الامارة اليه، فالحكم الواقعي الانشائي المفروض كونه هو المقيد شرعا بأداء الامارة لم يحرز بسبب قيام الامارة ((لا حقيقة ولا تعبدا)) بل لم يحرز بها ((الا حكم انشائي تعبدا لا حكم انشائي)) مقيد بكونه ((أدت اليه الامارة اما حقيقة فواضح)) لعدم كون الامارة مما توجب العلم حتى يحصل بها الاحراز حقيقة ((واما تعبدا فلأن)) الاحراز للحكم تعبدا بما هو مقيد بأداء الامارة لا يكون الا بان تكون قائمة على الحكم بما هو مقيد بأداء نفسها اليه، وليس لها هذه الإفادة بل ((قصارى ما)) يستفاد مما ((هو قضية حجية الامارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا)) من دون قيد و ((لا)) تؤدي إلى ((الواقع)) المقيد بأنه ((الذي أدت اليه الامارة)).
(1) لعله إشارة إلى الدقة كما قيل. ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الشيخ لا يعقل ان يلتزم بان الحكم الواقعي الانشائي هو المقيد شرعا بأداء الامارة، لأنه في مقام الجواب عن الاشكالات بناءا على جعل الحكم الطريقي والنفسي، ولكنه بناءا على جعل الحكم النفسي على طبق مؤدى الامارة كما هو المنسوب إلى المشهور لا يتم، لان المشهور يقولون بالحكم النفسي مطلقا سواء أدت الامارة إلى الواقع أو لم تؤد اليه، وإذا كان الحكم الانشائي الواقعي هو المقيد بأداء الامارة يلزم اجتماع المثلين فيما إذا أدت الامارة اليه، الا ان يكون المشهور يقولون بجعل الحكم على طبق مؤدى الامارة في صورة خطأها وعدم أدائها إلى الواقع فقط.
(1) لعله إشارة إلى الدقة كما قيل. ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الشيخ لا يعقل ان يلتزم بان الحكم الواقعي الانشائي هو المقيد شرعا بأداء الامارة، لأنه في مقام الجواب عن الاشكالات بناءا على جعل الحكم الطريقي والنفسي، ولكنه بناءا على جعل الحكم النفسي على طبق مؤدى الامارة كما هو المنسوب إلى المشهور لا يتم، لان المشهور يقولون بالحكم النفسي مطلقا سواء أدت الامارة إلى الواقع أو لم تؤد اليه، وإذا كان الحكم الانشائي الواقعي هو المقيد بأداء الامارة يلزم اجتماع المثلين فيما إذا أدت الامارة اليه، الا ان يكون المشهور يقولون بجعل الحكم على طبق مؤدى الامارة في صورة خطأها وعدم أدائها إلى الواقع فقط.