____________________
وعلى كل فمقامنا من الكشف الآني، وهو كشف المسبب الواحد المعلول عن وحدة العلة، فلازم العقوبة الواحدة هو الكشف إنا ((عن وحدة السبب)) فليس في المعصية الحقيقية الواحدة الا مناط واحد لاستحقاق عقوبة واحدة.
(1) هذا الأمر الثالث لبيان ان القطع قد يكون طريقا محضا لثبوت الحكم المرتب على موضوعه كالحرمة المترتبة على نفس الخمر، فالحرمة حكم كلي موضوعها نفس الخمر من دون دخالة للقطع الا في كونه طريقا محضا في فعلية هذه الحرمة بفعلية موضوعها وهو الخمر، فان أصاب القطع كان هذا التكليف منجزا واقعا وان أخطأ كان منجزا بنظر القاطع لا واقعا، وعلى الأول تترتب الإطاعة والعصيان واقعا بالامتثال وعدم الامتثال، وعلى الثاني يترتب الانقياد والتجري اصطلاحا كما مر مفصلا، والى هذا أشار بقوله: ((انه قد عرفت ان القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب)) في الإطاعة والانقياد ((أو الذم والعقاب)) في العصيان والتجري، لكن هذا حكم للقطع الطريقي المحض المتعلق بحكم مترتب على موضوعه الخاص من دون دخالة للقطع، والى هذا أشار بقوله: ((من دون ان يؤخذ شرعا في خطاب)) كما أنه سيتضح في القسم الثاني من امكان اخذ القطع موضوعا لحكم شرعي فلا يكون طريقا محضا.
لا يقال: ان القطع في باب الإطاعة والانقياد والعصيان والتجري هو موضوع لاستحقاق العقاب والثواب.
فإنه يقال: موضوعية القطع الطريقي لحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب لا ينافي كونه طريقا محضا لثبوت الحكم المترتب على موضوع من الموضوعات، كالحرمة المترتبة على الخمر، والوجوب المترتب على الصلاة.
(1) هذا الأمر الثالث لبيان ان القطع قد يكون طريقا محضا لثبوت الحكم المرتب على موضوعه كالحرمة المترتبة على نفس الخمر، فالحرمة حكم كلي موضوعها نفس الخمر من دون دخالة للقطع الا في كونه طريقا محضا في فعلية هذه الحرمة بفعلية موضوعها وهو الخمر، فان أصاب القطع كان هذا التكليف منجزا واقعا وان أخطأ كان منجزا بنظر القاطع لا واقعا، وعلى الأول تترتب الإطاعة والعصيان واقعا بالامتثال وعدم الامتثال، وعلى الثاني يترتب الانقياد والتجري اصطلاحا كما مر مفصلا، والى هذا أشار بقوله: ((انه قد عرفت ان القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب)) في الإطاعة والانقياد ((أو الذم والعقاب)) في العصيان والتجري، لكن هذا حكم للقطع الطريقي المحض المتعلق بحكم مترتب على موضوعه الخاص من دون دخالة للقطع، والى هذا أشار بقوله: ((من دون ان يؤخذ شرعا في خطاب)) كما أنه سيتضح في القسم الثاني من امكان اخذ القطع موضوعا لحكم شرعي فلا يكون طريقا محضا.
لا يقال: ان القطع في باب الإطاعة والانقياد والعصيان والتجري هو موضوع لاستحقاق العقاب والثواب.
فإنه يقال: موضوعية القطع الطريقي لحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب لا ينافي كونه طريقا محضا لثبوت الحكم المترتب على موضوع من الموضوعات، كالحرمة المترتبة على الخمر، والوجوب المترتب على الصلاة.