____________________
دون الوضع لوضوح المحالية فيه لان اعتبار الشارع للمنع والرفع عما هو كائن قهرا واضح المحالية، وبهذا أشار إلى الوجه الأول.
وقد أشار إلى الوجه الثاني بقوله: ((انه يلزم منه اجتماع الضدين)) في تصرفه في حكم القطع منعا عنه ورفعا له ((اعتقادا مطلقا)) أي بنظر القاطع ((و)) يلزم في المنع اجتماع الضدين ((حقيقة في صورة الإصابة)) كما عرفت وانما لم يذكر امتناع تصرف الشارع وضعا بلزوم اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما أصاب أم أخطأ واجتماع المثلين واقعا في صورة الإصابة به لأنه أيضا اجتماع الضدين، لأنه أوضح في المحالية في اجتماع المثلين.
(1) قد سبق من المصنف في أن الداعي لتقييده للحكم وتخصيصه له بالفعلي لاختصاص آثار الحكم من كونه موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفته وللثواب على اطاعته، وآثار القطع به من كونه موجبا للتنجز لو أصاب وللعذر لو خالف، وللتجري وعدمه، وقيام الامارة مقامه، وكونه حجة من أي جهة حصل ولأي شخص تحقق عنده، وساير آثار الحكم من استحالة اجتماع مثليه أو ضديه وغير ذلك انما هي آثار الحكم البالغ مرتبة الفعلية، فلا بأس ببيان مراتب الحكم هنا وان كان يأتي التعرض لها في ما يأتي أيضا إن شاء الله.
فنقول ان للحكم أربع مراتب:
الأولى: مرتبة الاقتضاء والشأنية وهي مرتبة ثبوت الحكم بثبوت مقتضيه وهي المصلحة الداعية اليه، فان الحكم في مرتبة مصلحته له ثبوت اقتضائي بمعنى اقتضاء المصلحة له، وله ثبوت شأني في هذه المرحلة بمعنى ان الطبيعة ذات المصلحة لها الشأن والاستعداد لان يتعلق بها الحكم المجعول على وفق مصلحتها.
وقد أشار إلى الوجه الثاني بقوله: ((انه يلزم منه اجتماع الضدين)) في تصرفه في حكم القطع منعا عنه ورفعا له ((اعتقادا مطلقا)) أي بنظر القاطع ((و)) يلزم في المنع اجتماع الضدين ((حقيقة في صورة الإصابة)) كما عرفت وانما لم يذكر امتناع تصرف الشارع وضعا بلزوم اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما أصاب أم أخطأ واجتماع المثلين واقعا في صورة الإصابة به لأنه أيضا اجتماع الضدين، لأنه أوضح في المحالية في اجتماع المثلين.
(1) قد سبق من المصنف في أن الداعي لتقييده للحكم وتخصيصه له بالفعلي لاختصاص آثار الحكم من كونه موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفته وللثواب على اطاعته، وآثار القطع به من كونه موجبا للتنجز لو أصاب وللعذر لو خالف، وللتجري وعدمه، وقيام الامارة مقامه، وكونه حجة من أي جهة حصل ولأي شخص تحقق عنده، وساير آثار الحكم من استحالة اجتماع مثليه أو ضديه وغير ذلك انما هي آثار الحكم البالغ مرتبة الفعلية، فلا بأس ببيان مراتب الحكم هنا وان كان يأتي التعرض لها في ما يأتي أيضا إن شاء الله.
فنقول ان للحكم أربع مراتب:
الأولى: مرتبة الاقتضاء والشأنية وهي مرتبة ثبوت الحكم بثبوت مقتضيه وهي المصلحة الداعية اليه، فان الحكم في مرتبة مصلحته له ثبوت اقتضائي بمعنى اقتضاء المصلحة له، وله ثبوت شأني في هذه المرحلة بمعنى ان الطبيعة ذات المصلحة لها الشأن والاستعداد لان يتعلق بها الحكم المجعول على وفق مصلحتها.