____________________
لخصوص القطع الموضوعي الكشفي، ولذا قال (قده): ((لولا ذلك لأمكن ان يقوم الطريق بدليل واحد دال)) ذلك الدليل ((على الغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام اقسامه ولو فيما اخذ في الموضوع على نحو الصفتية)) سواء ((كان)) القطع ((تمامه)) اي تمام الموضوع ((أو قيده وبه قوامه)) فيكون دليل التنزيل شاملا للقطع باقسامه الخمسة المزبورة.
ولكن بعدما عرفت من عدم امكان شمول دليل الاعتبار الا لتنزيل واحد، وظهور دليل الاعتبار في تنزيل المظنون منزلة المقطوع - تعرف ان الامارة لا تصلح الا لقيامها مقام القطع الطريقي، فمحصلها ثبوت الحكم الذي دلت عليه الامارة، كثبوت الحكم الذي كان مقطوعا به، والى هذا أشار بقوله: ((فتلخص مما ذكرنا... إلى آخر كلامه)).
(1) توضيح مرامه (قدس سره) ببيان أمرين:
الأول: ان الأصول المقررة للجاهل ستة:
- البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، والبراءة النقلية وهي مثل رفع ما لا يعلمون، والاحتياط العقلي كلزوم اجتناب كلا المشتبهين في مورد العلم الاجمالي، بناءا على كونه علة تامة للزوم الاجتناب كما يظهر منه (قدس سره) في مباحث البراءة لا في مباحث القطع، فإنه سيأتي منه اختيار انه مقتض لا علة تامة، والاحتياط النقلي وهو كلزوم الاجتناب في الشبهة البدوية على مذاق بعض الأخباريين، أو في بعض موارد الشبهة البدوية التي علم الاهتمام بها من الشارع كمورد الدماء
ولكن بعدما عرفت من عدم امكان شمول دليل الاعتبار الا لتنزيل واحد، وظهور دليل الاعتبار في تنزيل المظنون منزلة المقطوع - تعرف ان الامارة لا تصلح الا لقيامها مقام القطع الطريقي، فمحصلها ثبوت الحكم الذي دلت عليه الامارة، كثبوت الحكم الذي كان مقطوعا به، والى هذا أشار بقوله: ((فتلخص مما ذكرنا... إلى آخر كلامه)).
(1) توضيح مرامه (قدس سره) ببيان أمرين:
الأول: ان الأصول المقررة للجاهل ستة:
- البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، والبراءة النقلية وهي مثل رفع ما لا يعلمون، والاحتياط العقلي كلزوم اجتناب كلا المشتبهين في مورد العلم الاجمالي، بناءا على كونه علة تامة للزوم الاجتناب كما يظهر منه (قدس سره) في مباحث البراءة لا في مباحث القطع، فإنه سيأتي منه اختيار انه مقتض لا علة تامة، والاحتياط النقلي وهو كلزوم الاجتناب في الشبهة البدوية على مذاق بعض الأخباريين، أو في بعض موارد الشبهة البدوية التي علم الاهتمام بها من الشارع كمورد الدماء