____________________
(1) لا يخفى ان مراده من قوله الذب عن الاشكال هو دفع الاشكال، والحال ان الذب عن الشيء هو الدفاع عنه لا دفعه، فالأولى ان يقال ويمكن الذب للاشكال أو ذب الاشكال باعتبار كون الذب متعديا.
(2) توضيحه: ان مراده من القضية الطبيعية ليست هي الاصطلاحية المنطقية، فإنها هي القضية التي كان الحكم فيها على الطبيعة - بما هي كلية - كقولنا الانسان نوع والحيوان جنس، والنوع بما هو والجنس بما هو لا وجود لهما الا في الذهن، ومن الواضح انه المراد بهذه القضايا العامة هي الطبيعة بما هي موجودة خارجا، بل مراده من القضية الطبيعية هو ان الطبيعة في مقام الحكم لم تلحظ فانية في الافراد كما هي كذلك في القضية المحصورة، فان الطبيعة في القضية المحصورة قد لحظت بما هي فانية في الافراد، وفي القضية الطبيعية المرادة في المقام هو لحاظ الطبيعة بما هي موجودة بوجودها السعي، فالافراد لم تلحظ لا بنحو التفصيل ولا بنحو الاجمال، وإذا كانت القضية ملحوظة كذلك لا يرد اشكال اتحاد الحكم والموضوع، فان صدق العادل الذي قد أريد به وجوب ترتيب الأثر قد لحظ فيه طبيعة الأثر، فالملحوظ في مقام الحكم هو نفس الطبيعة دون الافراد، والذي يكون بعضه موضوعا للاخر هو الفرد، فان الفرد الأولى من تصديق العادل يكون موضوعا لفرد آخر من التصديق للعادل، والحكم المترتب على الطبيعة الملحوظة يسري إلى جميع افراد الطبيعة لاتحاد الطبيعي مع فرده في مقام الوجود خارجا، فالحكم يكون ساريا لجميع الافراد من دون لزوم المحذور المذكور من اتحاد الحكم والموضوع.
(2) توضيحه: ان مراده من القضية الطبيعية ليست هي الاصطلاحية المنطقية، فإنها هي القضية التي كان الحكم فيها على الطبيعة - بما هي كلية - كقولنا الانسان نوع والحيوان جنس، والنوع بما هو والجنس بما هو لا وجود لهما الا في الذهن، ومن الواضح انه المراد بهذه القضايا العامة هي الطبيعة بما هي موجودة خارجا، بل مراده من القضية الطبيعية هو ان الطبيعة في مقام الحكم لم تلحظ فانية في الافراد كما هي كذلك في القضية المحصورة، فان الطبيعة في القضية المحصورة قد لحظت بما هي فانية في الافراد، وفي القضية الطبيعية المرادة في المقام هو لحاظ الطبيعة بما هي موجودة بوجودها السعي، فالافراد لم تلحظ لا بنحو التفصيل ولا بنحو الاجمال، وإذا كانت القضية ملحوظة كذلك لا يرد اشكال اتحاد الحكم والموضوع، فان صدق العادل الذي قد أريد به وجوب ترتيب الأثر قد لحظ فيه طبيعة الأثر، فالملحوظ في مقام الحكم هو نفس الطبيعة دون الافراد، والذي يكون بعضه موضوعا للاخر هو الفرد، فان الفرد الأولى من تصديق العادل يكون موضوعا لفرد آخر من التصديق للعادل، والحكم المترتب على الطبيعة الملحوظة يسري إلى جميع افراد الطبيعة لاتحاد الطبيعي مع فرده في مقام الوجود خارجا، فالحكم يكون ساريا لجميع الافراد من دون لزوم المحذور المذكور من اتحاد الحكم والموضوع.