____________________
احتمال اجتماع المتنافيين، والمتنافيان لابد وأن يكون مقطوعا بعدهما، بخلاف ما التزمناه من الجمع بالفعلي التعليقي والحتمي، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة انه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله)).
(1) هذا وجه آخر للجميع بين الحكمين، ويظهر من القائل به انه يدفع التنافي بين الحكمين الواقعي والظاهري النفسي مع الالتزام بفعليتهما معا.
وتقريبه: ان الحكم الواقعي موضوعه نفس عنوان الشيء من دون تقيده بعلم أو جهل، ولا اطلاق له ناظر اليهما، إذ لا يعقل ان يكون الحكم الواقعي ناظرا إلى الجهل به والعلم به لأنهما يتأخران عنه، لوضوح ان الجهل بالحكم لا تحقق له الا حيث يكون هناك حكم ثم يجهل به، ومثله العلم به، فالحكم الواقعي لا نظر له إلى الجهل به ولا إلى العلم به، والا لزم الخلف لان العلم طريق محض اليه، ولو كان الحكم مقيدا بالعلم لكان قبل العلم به لا حكم، وهو خلاف فرض كون هناك حكم اصابه العلم أم أخطأه كما مر بيان ذلك في مباحث القطع. ولابد أيضا أن تكون المصلحة الداعية له كذلك لا تمنع عن المصلحة المقيدة بالجهل به، لكون الحكم لابد وأن يكون على طبق المصلحة الداعية له، فإذا كان الحكم الواقعي لا يعقل ان يكون ناظرا إلى الجهل به فلابد وأن تكون مصلحته كذلك.
واما الحكم الظاهري فهو متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين لتأخر الحكم عن موضوعه وقد اخذ في موضوع الحكم الظاهري الجهل بالحكم الواقعي، فهو متأخر عن الجهل بالحكم الواقعي، والجهل بالحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي كما
(1) هذا وجه آخر للجميع بين الحكمين، ويظهر من القائل به انه يدفع التنافي بين الحكمين الواقعي والظاهري النفسي مع الالتزام بفعليتهما معا.
وتقريبه: ان الحكم الواقعي موضوعه نفس عنوان الشيء من دون تقيده بعلم أو جهل، ولا اطلاق له ناظر اليهما، إذ لا يعقل ان يكون الحكم الواقعي ناظرا إلى الجهل به والعلم به لأنهما يتأخران عنه، لوضوح ان الجهل بالحكم لا تحقق له الا حيث يكون هناك حكم ثم يجهل به، ومثله العلم به، فالحكم الواقعي لا نظر له إلى الجهل به ولا إلى العلم به، والا لزم الخلف لان العلم طريق محض اليه، ولو كان الحكم مقيدا بالعلم لكان قبل العلم به لا حكم، وهو خلاف فرض كون هناك حكم اصابه العلم أم أخطأه كما مر بيان ذلك في مباحث القطع. ولابد أيضا أن تكون المصلحة الداعية له كذلك لا تمنع عن المصلحة المقيدة بالجهل به، لكون الحكم لابد وأن يكون على طبق المصلحة الداعية له، فإذا كان الحكم الواقعي لا يعقل ان يكون ناظرا إلى الجهل به فلابد وأن تكون مصلحته كذلك.
واما الحكم الظاهري فهو متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين لتأخر الحكم عن موضوعه وقد اخذ في موضوع الحكم الظاهري الجهل بالحكم الواقعي، فهو متأخر عن الجهل بالحكم الواقعي، والجهل بالحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي كما