____________________
والصفات)) فإنه بما هو موضوع للحكم المرتب عليه لم يكن طريقا له ولا كاشفا عنه، بل هو موضوع له كساير الموضوعات الخارجية.
(1) بعد ما عرفت من أن دليل حجية الامارة انما يدل على تنزيلها منزلة القطع الطريقي المحض، ولا يشمل تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي الصفتي لان مفاد دليل الاعتبار هو كون الظن موصلا، وان ما يتضمنه الطريق من الحكم يعتبر واصلا كالحكم الموصل له القطع، فالملحوظ في مقام التنزيل ترتيب آثار القطع على الظن، وليس الملحوظ فيه تنزيل الظن مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة وكيفية خاصة تتكيف بها النفس، بل لابد في قيام الظن مقامه بهذه الملاحظة من دليل آخر يدل على كونه قد لحظ في مقام التنزيل بما هو صفة خاصة وكيفية مخصوصة.
فمن هذا البيان يتضح أيضا ان دليل الاعتبار والحجية للظن لا يشمل القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية، فان الفرق بين الموضوعي الصفتي والكاشفي هو جعله موضوعا في الأول بما هو صفة، وفي الثاني بما هو كاشف عن متعلقه موضوعا للحكم المرتب عليه، فهو بالنسبة إلى الحكم المرتب في كونه موضوعا كساير الموضوعات لا فرق بينه وبين القطع الصفتي، وليس طريقا له ولا كاشفا عنه، وانما كاشفيته الملحوظة في مقام موضوعيته انما هي بلحاظ كشفه عن متعلقه لا عن الحكم المرتب عليه، مثلا إذ لحظ القطع بالوجوب بما هو كاشف موضوعا لوجوب التصدق فكاشفية القطع الملحوظ انما هي بالنسبة إلى الوجوب المتعلق به القطع، واما بالنسبة إلى وجوب التصدق فليس لكاشفيته دخل في ذلك أصلا، وهو بالنسبة إلى وجوب
(1) بعد ما عرفت من أن دليل حجية الامارة انما يدل على تنزيلها منزلة القطع الطريقي المحض، ولا يشمل تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي الصفتي لان مفاد دليل الاعتبار هو كون الظن موصلا، وان ما يتضمنه الطريق من الحكم يعتبر واصلا كالحكم الموصل له القطع، فالملحوظ في مقام التنزيل ترتيب آثار القطع على الظن، وليس الملحوظ فيه تنزيل الظن مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة وكيفية خاصة تتكيف بها النفس، بل لابد في قيام الظن مقامه بهذه الملاحظة من دليل آخر يدل على كونه قد لحظ في مقام التنزيل بما هو صفة خاصة وكيفية مخصوصة.
فمن هذا البيان يتضح أيضا ان دليل الاعتبار والحجية للظن لا يشمل القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية، فان الفرق بين الموضوعي الصفتي والكاشفي هو جعله موضوعا في الأول بما هو صفة، وفي الثاني بما هو كاشف عن متعلقه موضوعا للحكم المرتب عليه، فهو بالنسبة إلى الحكم المرتب في كونه موضوعا كساير الموضوعات لا فرق بينه وبين القطع الصفتي، وليس طريقا له ولا كاشفا عنه، وانما كاشفيته الملحوظة في مقام موضوعيته انما هي بلحاظ كشفه عن متعلقه لا عن الحكم المرتب عليه، مثلا إذ لحظ القطع بالوجوب بما هو كاشف موضوعا لوجوب التصدق فكاشفية القطع الملحوظ انما هي بالنسبة إلى الوجوب المتعلق به القطع، واما بالنسبة إلى وجوب التصدق فليس لكاشفيته دخل في ذلك أصلا، وهو بالنسبة إلى وجوب