____________________
من إصابة القوم بالجهالة، فتكون القضية دالة على حجية خبر العادل من دون ضم تلك الضميمة.
والبرهان على أن وجوب التبين طريقي لا نفسي أمران:
الأول: ان الظاهر من الأوامر المتعلقة بالتبين وأمثاله كالعلم هو كون الامر بالتبين وبالعلم لأجل كونه طريقا إلى حصول العلم والحجة المعذرة.
الثاني: ان التعليل المذكور في الآية المباركة لوجوب التبين هو عدم الإصابة بالجهالة، وهذا التعليل ظاهر في كون وجوب التبين طريقيا إلى عدم الإصابة بالجهالة.
(1) لا يخفى انه قد استشكل على دلالة آية النبأ على حجية خبر العادل بإشكالات: منها ما هو مختص بنفس الآية، ومنها ما يعم كل ما يدل على حجية الخبر.
فمن الاشكالات المختصة بالآية ما أشار اليه بقوله: ((لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع... إلى آخر الجملة)).
وتوضيحه: ان هذا الاشكال هو كون الآية سيقت لتحقق الموضوع ولا مفهوم لها فلا يكون لها دلالة على حجية خبر العادل، وقد ذكر بنحوين:
الأول ما ذكره المصنف في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم، وحاصله: ان القضية الشرطية: تارة يكون التالي فيها مما ينتفي بانتفاء الشرط عقلا، مثل ان لقيت العالم فتعلم منه، ومثل ان رزقت ولدا فاختنه، فان التعلم من العالم والختان للولد مما ينتفيان بانتفاء الشرط المعلقان عليه، لوضوح انه إذا انتفى لقاء العالم فلا يعقل التعلم منه وإذا انتفى رزق الولد فلا يعقل تحقق ختانه، ومن الواضح ان هذا القسم من الشرطية لا مفهوم لها، لان المفهوم انما يعقل دلالة القضية المنطوقة عليه فيما إذا أمكن ثبوت التالي عقلا من دون تحقق الشرط المعلق عليه التالي، فتكون القضية
والبرهان على أن وجوب التبين طريقي لا نفسي أمران:
الأول: ان الظاهر من الأوامر المتعلقة بالتبين وأمثاله كالعلم هو كون الامر بالتبين وبالعلم لأجل كونه طريقا إلى حصول العلم والحجة المعذرة.
الثاني: ان التعليل المذكور في الآية المباركة لوجوب التبين هو عدم الإصابة بالجهالة، وهذا التعليل ظاهر في كون وجوب التبين طريقيا إلى عدم الإصابة بالجهالة.
(1) لا يخفى انه قد استشكل على دلالة آية النبأ على حجية خبر العادل بإشكالات: منها ما هو مختص بنفس الآية، ومنها ما يعم كل ما يدل على حجية الخبر.
فمن الاشكالات المختصة بالآية ما أشار اليه بقوله: ((لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع... إلى آخر الجملة)).
وتوضيحه: ان هذا الاشكال هو كون الآية سيقت لتحقق الموضوع ولا مفهوم لها فلا يكون لها دلالة على حجية خبر العادل، وقد ذكر بنحوين:
الأول ما ذكره المصنف في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم، وحاصله: ان القضية الشرطية: تارة يكون التالي فيها مما ينتفي بانتفاء الشرط عقلا، مثل ان لقيت العالم فتعلم منه، ومثل ان رزقت ولدا فاختنه، فان التعلم من العالم والختان للولد مما ينتفيان بانتفاء الشرط المعلقان عليه، لوضوح انه إذا انتفى لقاء العالم فلا يعقل التعلم منه وإذا انتفى رزق الولد فلا يعقل تحقق ختانه، ومن الواضح ان هذا القسم من الشرطية لا مفهوم لها، لان المفهوم انما يعقل دلالة القضية المنطوقة عليه فيما إذا أمكن ثبوت التالي عقلا من دون تحقق الشرط المعلق عليه التالي، فتكون القضية