____________________
كان طريقا اليه، والقطع المتعلق به بهذه المرتبة يكون موضوعا وسببا لحكم آخر في المرتبة الفعلية.
لا يقال: القطع بالحكم بمرتبته الانشائية يوجب بلوغه لمرتبة الفعلية فيلزم من جعل الحكم الآخر في المرتبة الفعلية اجتماع المثلين فيما كان الحكم الثاني - مثلا - للحكم الانشائي، والضدين فيما كان ضدا له لان الحكم الانشائي بتعلق القطع به يكون فعليا، وقد فرضنا ان تعلق القطع به سبب لحكم آخر فيجتمع الحكمان في المرتبة الفعلية، فان كانا مثلين كان من اجتماع المثلين، وان كانا ضدين كان من اجتماع الضدين.
فإنه يقال: ان هذا انما يلزم حيث يكون بلوغ الحكم الانشائي لمرتبة الفعلية قد تمت جميع شرائطه عدا تعلق القطع به، اما إذا لم يستوف جميع الشرائط فان تعلق القطع به لا يبلغه للمرتبة الفعلية ويكون باقيا على إنشائيته، وحينئذ لا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، لوضوح عدم المانع من اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في مرتبتين، وانما المحال اجتماعهما في مرتبة واحدة ولذا قال (قدس سره): ((نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه)) أي من نفس ذلك الحكم بان يكون القطع بمرتبته الانشائية موجبا لترقيه وجعله فعليا، ويصح أيضا اخذ الحكم بمرتبته الانشائية موضوعا لمثل ذلك الحكم أو لضد ذلك الحكم في المرتبة الفعلية، والى هذا أشار بقوله: ((أو مثله أو ضده)).
(1) حاصله: انه فرق بين القطع والظن، فان الظن مثل القطع في عدم امكان اخذه موضوعا لنفس ذلك الحكم، فلا يعقل ان يكون الظن بالوجوب الفعلي موضوعا
لا يقال: القطع بالحكم بمرتبته الانشائية يوجب بلوغه لمرتبة الفعلية فيلزم من جعل الحكم الآخر في المرتبة الفعلية اجتماع المثلين فيما كان الحكم الثاني - مثلا - للحكم الانشائي، والضدين فيما كان ضدا له لان الحكم الانشائي بتعلق القطع به يكون فعليا، وقد فرضنا ان تعلق القطع به سبب لحكم آخر فيجتمع الحكمان في المرتبة الفعلية، فان كانا مثلين كان من اجتماع المثلين، وان كانا ضدين كان من اجتماع الضدين.
فإنه يقال: ان هذا انما يلزم حيث يكون بلوغ الحكم الانشائي لمرتبة الفعلية قد تمت جميع شرائطه عدا تعلق القطع به، اما إذا لم يستوف جميع الشرائط فان تعلق القطع به لا يبلغه للمرتبة الفعلية ويكون باقيا على إنشائيته، وحينئذ لا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، لوضوح عدم المانع من اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في مرتبتين، وانما المحال اجتماعهما في مرتبة واحدة ولذا قال (قدس سره): ((نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه)) أي من نفس ذلك الحكم بان يكون القطع بمرتبته الانشائية موجبا لترقيه وجعله فعليا، ويصح أيضا اخذ الحكم بمرتبته الانشائية موضوعا لمثل ذلك الحكم أو لضد ذلك الحكم في المرتبة الفعلية، والى هذا أشار بقوله: ((أو مثله أو ضده)).
(1) حاصله: انه فرق بين القطع والظن، فان الظن مثل القطع في عدم امكان اخذه موضوعا لنفس ذلك الحكم، فلا يعقل ان يكون الظن بالوجوب الفعلي موضوعا