____________________
(1) جعل المصنف المقسم للقسمة الآتية هو من وضع عليه القلم، وعدل عما في الرسالة، فان المكلف فيها هو المقسم، لأنه قال فيها: المكلف إذا التفت... إلى آخر ما ذكره من التقسيم.
اما البالغ فهو توضيحي لإغناء قوله من وضع عليه القلم عنه، كما أن المكلف مغن عنه، لوضوح ان المكلف ومن وضع عليه القلم لا يكونان الا للبالغ، وقد ذكر المصنف وجه عدوله عن المكلف في حاشيته على الرسالة: من أن ظواهر مبادئ المشتقات هو الفعلي منها، فمطابق المكلف هو المتلبس بما هو تكليف بالفعل، وفي بعض الاقسام الآتية ما لا يكون التكليف فيها فعليا، كالمكلف الذي ينتهي امره إلى البراءة العقلية منها والنقلية، فإنه لا تكليف فعلي في مقامها، لوضوح عدم كون التكليف في المورد الذي لا دليل عليه بالغا مرتبة البعث والزجر، إذ لا يعقل البعث والزجر إلا لمن يمكن منه الانبعاث والانزجار، وحيث المفروض انه لا وصول للتكليف بنحو من انحاء الوصول والانبعاث والانزجار يستحيل من المجهول المطلق، فلا يعقل في مثل هذا بلوغ التكليف لمرتبة الفعلية التي هي مرتبة البعث والزجر، ولابد من كونه في مثلها انشائيا لا فعليا.
ولا يقول قائل: ان من وضع عليه القلم أيضا كذلك لظهوره في من وضع عليه قلم التكليف الفعلي.
فإنا نقول: ان الظاهر من وضع القلم هو المرحلة الأولى من وضعه، وأول مرحلة لوضع القلم هو التكليف في مرحلة جعل القانون.
والمسلم ان وضع القلم يصح ان يراد منها مرحلة جعل القانون لا وضع القلم عليه، فان الظاهر منها كالظاهر من المكلف، لان مرحلة جعل القانون ليس وضعا
اما البالغ فهو توضيحي لإغناء قوله من وضع عليه القلم عنه، كما أن المكلف مغن عنه، لوضوح ان المكلف ومن وضع عليه القلم لا يكونان الا للبالغ، وقد ذكر المصنف وجه عدوله عن المكلف في حاشيته على الرسالة: من أن ظواهر مبادئ المشتقات هو الفعلي منها، فمطابق المكلف هو المتلبس بما هو تكليف بالفعل، وفي بعض الاقسام الآتية ما لا يكون التكليف فيها فعليا، كالمكلف الذي ينتهي امره إلى البراءة العقلية منها والنقلية، فإنه لا تكليف فعلي في مقامها، لوضوح عدم كون التكليف في المورد الذي لا دليل عليه بالغا مرتبة البعث والزجر، إذ لا يعقل البعث والزجر إلا لمن يمكن منه الانبعاث والانزجار، وحيث المفروض انه لا وصول للتكليف بنحو من انحاء الوصول والانبعاث والانزجار يستحيل من المجهول المطلق، فلا يعقل في مثل هذا بلوغ التكليف لمرتبة الفعلية التي هي مرتبة البعث والزجر، ولابد من كونه في مثلها انشائيا لا فعليا.
ولا يقول قائل: ان من وضع عليه القلم أيضا كذلك لظهوره في من وضع عليه قلم التكليف الفعلي.
فإنا نقول: ان الظاهر من وضع القلم هو المرحلة الأولى من وضعه، وأول مرحلة لوضع القلم هو التكليف في مرحلة جعل القانون.
والمسلم ان وضع القلم يصح ان يراد منها مرحلة جعل القانون لا وضع القلم عليه، فان الظاهر منها كالظاهر من المكلف، لان مرحلة جعل القانون ليس وضعا