بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٨
معنى - بعد الظفر به وبغيره في اللغة - وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز، كما اتفق كثيرا، وهو يكفي في الفتوى (1).
فصل الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، من جهة أنه من أفراده، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، فلابد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له، بعمومها أو إطلاقها. وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور (2):
____________________
(1) حاصله: ان الفائدة لا تسقط بالنسبة إلى الرجوع إلى اللغة وان كان قول اللغوي ليس بحجة، فان عدم حجية قول اللغوي انما هي بما ان قول اللغوي من الظنون النوعية، اما لو حصل القطع بالوضع من قول اللغوي، أو حصل القطع بظهور اللفظ في معنى من معانيه وان لم يحصل العلم بما هو الموضوع له، فإنه ربما يكون اللفظ ظاهرا في معنى وان لم يكن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي للفظ، كما في المجاز المشهور فإنه ربما يدعى انه أرجح من المعنى الحقيقي.
وعلى كل فالمراجعة إلى اللغة لا تنحصر فائدتها فيما إذا كان قول اللغوي حجة في الأوضاع، فان الفتوى في الحكم المرتب على موضوع يكفي فيه ظهور اللفظ فيه وان لم يكن اللفظ حقيقة فيه.
(2) توضيح الحال يحتاج إلى تمهيد، وهو انهم ذكروا ان الأدلة في غير الاحكام المعلومة بالضرورة ككلي الصلاة والصوم والحج والزكاة تنحصر في أربعة الكتاب والسنة والدليل العقلي والاجماع، ولا ريب ان الاجماع عندنا ليس - بما هو اجماع من أهل الفتوى - دليلا في قبال الأدلة الثلاثة، وانما هو من حيث كونه كاشفا عن موافقة المعصوم على الحكم الذي قام الاجماع عليه، اما لكون المعصوم بعض المفتين أو لكشف الاجماع عن رأي المعصوم، فليس الاجماع إلا كونه طريقا لتحقق السنة
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 265 266 267 268 270 271 272 274 275 ... » »»
الفهرست