بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠
التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها، ليست إلا ظاهرة في معانيها، وليس فيها ما كان نصا، كما لا يخفى (1).
ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو: إما بإسقاط، أو بتصحيف وإن كانت غير بعيدة (2)، كما يشهد بعض الأخبار ويساعده
____________________
(1) قد عرفت انه ليس المراد بهذه الاخبار كلها الآمرة بالرجوع إلى الكتاب هو نصوص الكتاب لا ظواهره، اما لأنه لعدم النص، أو لعدم النص في خصوص ما أمرنا بالرجوع اليه، كمورد التعارض والمخالفة للكتاب ومثل دلالة الباء على التبعيض، فإنها كلها من الظواهر لا من النصوص.
(2) لا يخفى انه يصلح أن تكون هذه الدعوى وجها سادسا لسقوط الظواهر الكتابية عن الحجية وعدم صحة التمسك بها.
وحاصله: انا نعلم اجمالا بوقوع التحريف في الكتاب، اما باسقاط بعضه أو بتصحيف في بعض ألفاظه.
ويشهد لهذه الدعوى عدم المناسبة الواضحة بين بعض جمله مع الجمل الأخرى كقوله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] (1) فان المناسبة بين الشرط والجزاء في هذه الآية المباركة غير واضحة ومما يأباها الكتاب العزيز البالغ في بلاغته ما فوق مقدور البشر.
ولا يخفى ان احتمال الزيادة فيه وان كان مما قام الاجماع على عدمها، إلا ان العلم الاجمالي بالاسقاط أو بالتصحيف مما يوجب سقوط ظواهر الكتاب عن الحجية، إذ مع العلم بعروض الاسقاط أو التصحيف فيه الذي من أطراف هذه العلم ظواهره فان لازم ذلك سقوط ظواهره عن الحجية، لعدم بناء العقلاء على الاخذ

(1) النساء: الآية 3.
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 235 236 237 238 240 241 242 244 246 248 ... » »»
الفهرست