____________________
(1) وتوضيحه: إنه قد مر في المباحث السابقة في القطع والظن الإشارة إلى أن الفعلية على نحوين: فعلية حتمية، وفعلية تعليقية، والفعلية الحتمية هي الفعلية البالغة حدا يلازمها مرتبة التنجز وترتب العقاب والثواب، وهي الفعلية التي لو كان العبد في مقام أداء رسم العبودية لكان الامر محركا له بالفعل، وهذه المرتبة لا تكون الا بوصول الحكم بنحو من انحاء الوصول، اما بالعلم أو بالامارة الموصلة له بناءا على الطريقية وجعل الحجية أو الوصول تعبدا، فان الحكم القائم عليه الحجة المجعولة طريقا له من الشارع نحو من انحاء الوصول له، ولذا قال في الحكم الطريقي انه بداعي التنجيز والتعذير لا بداعي المصلحة في متعلقه كما مر.
واما الفعلية التعليقية: وهي كون الحكم بحيث لو علم به لتنجز أي لبلغ مرتبة الحكم الذي يلازمه التنجز بمعنى تماميته من كل جهة تستدعي كونه حكما بالفعل من ناحية المولى، ولم يبق له شرط من ناحية المولى أصلا، وانما بقي له شرط واحد لا يرجع إلى المولى وهو كونه واصلا.
وفي مورد الأصول حيث إن لسانها ليس لسان الايصال فلم يعتبرها الشارع من هذه الناحية، وانما اعتبرها لجعله الحكم بالحلية في موردها، فالحكم لم يصل في موردها بالعلم على الفرض لان موردها بفرض الشك فيه، ولا بالحجة القائمة عليه بما هي طريق معتبر اليه، إذ المفروض عدم قيام الامارة المعتبرة عليه أيضا، فالحكم الواقعي لم يصل أصلا.
ومثله الحال بناءا على جعل الحكم النفسي المماثل لما قامت عليه الامارة، فان الامارة وان كان لسانها انه الواقع إلا انه بناءا على جعل الحكم المماثل على طبق موأدها ينحصر وصول الحكم الواقعي بالعلم فقط، لوضوح ان من يرى جعل الحكم النفسي في الامارة لا يقول بجعل حجية الامارة بما هي طريق إلى الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي - أيضا - في مورد قيام الامارة لا يكون واصلا أيضا.
واما الفعلية التعليقية: وهي كون الحكم بحيث لو علم به لتنجز أي لبلغ مرتبة الحكم الذي يلازمه التنجز بمعنى تماميته من كل جهة تستدعي كونه حكما بالفعل من ناحية المولى، ولم يبق له شرط من ناحية المولى أصلا، وانما بقي له شرط واحد لا يرجع إلى المولى وهو كونه واصلا.
وفي مورد الأصول حيث إن لسانها ليس لسان الايصال فلم يعتبرها الشارع من هذه الناحية، وانما اعتبرها لجعله الحكم بالحلية في موردها، فالحكم لم يصل في موردها بالعلم على الفرض لان موردها بفرض الشك فيه، ولا بالحجة القائمة عليه بما هي طريق معتبر اليه، إذ المفروض عدم قيام الامارة المعتبرة عليه أيضا، فالحكم الواقعي لم يصل أصلا.
ومثله الحال بناءا على جعل الحكم النفسي المماثل لما قامت عليه الامارة، فان الامارة وان كان لسانها انه الواقع إلا انه بناءا على جعل الحكم المماثل على طبق موأدها ينحصر وصول الحكم الواقعي بالعلم فقط، لوضوح ان من يرى جعل الحكم النفسي في الامارة لا يقول بجعل حجية الامارة بما هي طريق إلى الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي - أيضا - في مورد قيام الامارة لا يكون واصلا أيضا.