____________________
الثاني: انه لو تحقق منه ردع لنقل الينا بالتواتر، إذ الاخذ بظواهر الالفاظ أعظم مورد للابتلاء، فلو كان للشارع طريقة غير الاخذ بالظاهر لنقل بالتواتر، وحيث لم يكن لنقل الردع عين ولا اثر كان ذلك كاشفا قطعيا عن امضائه للطريقة العقلائية.
وقد أشار هنا إلى الوجه الأول بقوله: ((لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه))، وستأتي الإشارة منه إلى الوجه الثاني في طي هذا الجزء أيضا.
قوله (قدس سره): ((بالجملة... الخ)) انما قال في الجملة لان الغرض اثبات ان للعقلاء بناءا على الاخذ بالظاهر، اما انه هل هو مقيد عندهم بإفادته للظن، أو مقيد بعدم الظن على الخلاف، أو انه مخصوص بمن قصد افهامه، أو دعوى اختصاص خصوص ظواهر الكتاب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام فسيأتي التعرض لها واحدا واحدا وانه غير مقيد بشيء منها.
(1) بعدما عرفت من تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر وثبوت الامضاء له، وقع الكلام في مقامات:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((الظاهر أن سيرتهم على اتباعها)) أي اتباع الظهورات ((من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا)) المراد من الظن الفعلي هو الظن الشخصي، لوضوح كون الظواهر مما تفيد الظن النوعي، مضافا إلى كون الظن النوعي لا يلزم ان يكون ظنا فعليا، فلابد وأن يكون المقيد بالفعلية هو الظن الشخصي.
والظاهر من سيرة العقلاء في الاخذ بالظواهر هو عدم تقيدها بإفادة الظن الشخصي، ولذا لا يقبل اعتذار العبد في عدم الاخذ بما له ظهور في أنه لم يحصل له منه الظن.
وقد أشار هنا إلى الوجه الأول بقوله: ((لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه))، وستأتي الإشارة منه إلى الوجه الثاني في طي هذا الجزء أيضا.
قوله (قدس سره): ((بالجملة... الخ)) انما قال في الجملة لان الغرض اثبات ان للعقلاء بناءا على الاخذ بالظاهر، اما انه هل هو مقيد عندهم بإفادته للظن، أو مقيد بعدم الظن على الخلاف، أو انه مخصوص بمن قصد افهامه، أو دعوى اختصاص خصوص ظواهر الكتاب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام فسيأتي التعرض لها واحدا واحدا وانه غير مقيد بشيء منها.
(1) بعدما عرفت من تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر وثبوت الامضاء له، وقع الكلام في مقامات:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((الظاهر أن سيرتهم على اتباعها)) أي اتباع الظهورات ((من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا)) المراد من الظن الفعلي هو الظن الشخصي، لوضوح كون الظواهر مما تفيد الظن النوعي، مضافا إلى كون الظن النوعي لا يلزم ان يكون ظنا فعليا، فلابد وأن يكون المقيد بالفعلية هو الظن الشخصي.
والظاهر من سيرة العقلاء في الاخذ بالظواهر هو عدم تقيدها بإفادة الظن الشخصي، ولذا لا يقبل اعتذار العبد في عدم الاخذ بما له ظهور في أنه لم يحصل له منه الظن.