____________________
(1) لا يخفى ان الإباحة على قسمين: إباحة لا اقتضائية وهي التي تكون لعدم مصلحة ملزمة أو غير بالغة حد الالزام، وعدم مفسدة ملزمة أو غير بالغة حد الالزام: أي يخلو الفعل عما يقتضي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة.
وإباحة اقتضائية وهي التي تكون عن مصلحة تقتضي الحكم بالإباحة والاذن في الفعل والترك كما في الحكم الظاهري، ولا يخفى ان المصلحة المقتضية للإباحة هي في نفس الحكم الظاهري بالإباحة وفي نفس الترخيص في الاقدام وعدمه، وليست المصلحة الداعية إلى الحكم بالإباحة هي في نفس المباح، بل هي في نفس الاذن لا في المأذون فيه.
وقد اتضح من هذا انه لا منافاة ولا مضادة في مرتبة المصلحة والمفسدة فيما إذا كان مورد أصالة الحل حراما واقعا، لان مفسدة الحرمة الواقعية في نفس الفعل، ومصلحة الحكم بالحلية في نفس الحكم بالحلية لا بالمأذون فيه، ولكن تقع المنافاة في مرتبة الكراهة الموجبة للحكم بالحرمة وعدم الكراهة الموجبة للحكم بالإباحة، فان لازم الاذن في الفعل والترك عدم كراهة الفعل وهذه منافاة بالتناقض، وفي مرتبة الحكم تقع المضادة لوضوح المضادة بين الحكم بالحرمة والحكم بالإباحة، ولا يتأتى الجواب السابق في الحكم الطريقي هنا، لبداهة ان حكم الإباحة ليس بداعي التنجيز والتعذير، بل هو حكم نفسي بداعي مصلحة في نفسه، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((فان الاذن في الاقدام... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى أن الإباحة في المقام اقتضائية وليست لا اقتضائية بقوله: ((وان كان فيه)) أي في الاقدام والاقتحام ((لأجل مصلحة))، وبقوله ((فيه)) أي في نفس الاذن في الاقدام أشار إلى أنها في نفس الحكم لا في متعلقه ولذا قال: ((لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة)) وهي الإباحة اللا اقتضائية التي تكون ((في المأذون فيه)).
وإباحة اقتضائية وهي التي تكون عن مصلحة تقتضي الحكم بالإباحة والاذن في الفعل والترك كما في الحكم الظاهري، ولا يخفى ان المصلحة المقتضية للإباحة هي في نفس الحكم الظاهري بالإباحة وفي نفس الترخيص في الاقدام وعدمه، وليست المصلحة الداعية إلى الحكم بالإباحة هي في نفس المباح، بل هي في نفس الاذن لا في المأذون فيه.
وقد اتضح من هذا انه لا منافاة ولا مضادة في مرتبة المصلحة والمفسدة فيما إذا كان مورد أصالة الحل حراما واقعا، لان مفسدة الحرمة الواقعية في نفس الفعل، ومصلحة الحكم بالحلية في نفس الحكم بالحلية لا بالمأذون فيه، ولكن تقع المنافاة في مرتبة الكراهة الموجبة للحكم بالحرمة وعدم الكراهة الموجبة للحكم بالإباحة، فان لازم الاذن في الفعل والترك عدم كراهة الفعل وهذه منافاة بالتناقض، وفي مرتبة الحكم تقع المضادة لوضوح المضادة بين الحكم بالحرمة والحكم بالإباحة، ولا يتأتى الجواب السابق في الحكم الطريقي هنا، لبداهة ان حكم الإباحة ليس بداعي التنجيز والتعذير، بل هو حكم نفسي بداعي مصلحة في نفسه، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((فان الاذن في الاقدام... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى أن الإباحة في المقام اقتضائية وليست لا اقتضائية بقوله: ((وان كان فيه)) أي في الاقدام والاقتحام ((لأجل مصلحة))، وبقوله ((فيه)) أي في نفس الاذن في الاقدام أشار إلى أنها في نفس الحكم لا في متعلقه ولذا قال: ((لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة)) وهي الإباحة اللا اقتضائية التي تكون ((في المأذون فيه)).