المشكوك.
(وتوهم) أن مثل هذا الشك ملازم للشك في القدرة على امتثال التكليف به ولو من جهة احتمال انطباق الطبيعي عليه ولقد تقدم أن مورد الشك في القدرة مورد حكم العقل بوجوب الاحتياط (مدفوع) بأن ما هو موضوع الاحتياط هو الشك في القدرة بعد الجزم بتطبيق الخطاب على موضوعه وهنا مثل هذا المعنى تحت المنع فلا محيص من مرجعية البراءة.
فإن قلت إن تعلق الخطاب بالأفراد المتصورة الفرضية ثابت وإنما الشك في القدرة عليها بإتيان المشكوك.
قلت مجرد العلم بالأفراد الفرضية لا يوجب الإلزام بالخارجيات إلا مع العلم بانطباقها عليها وهو تحت المنع في المقام حسب الفرض.
فإن قلت بناء على ذلك لم التزمت بالاحتياط في فرض تعلق الطلب بصرف الوجود المتعلق بموضوعه مع الشك في أصل موضوعه فهل هو إلا لمحض احتمال انطباق التكليف عليه الموجب لاحتمال القدرة على امتثاله.
قلت توضيح الفرق يحتاج إلى دقيق النظر وهو أن في التكليف بصرف الوجود كان موضوع التكليف ما يصلح للانطباق على أي فرد وبواسطة ذلك كان تحصيل الانطباق في عهدة المكلف في عالم الفراغ فلا يكون توجيه الخطاب إلى المكلف منوطا بالفراغ عن فردية شيء للطبيعة إذ جهة الفردية والانطباق خارجة عن موضوع التكليف وحينئذ فكلما احتمل الانطباق عليه بملاك احتمال القدرة عليه يجب بحكم العقل إتيانه بتطبيق احتمالي هو محقق فراغه بعد فرض اشتغاله بموضوع لم يلحظ