الإجمالي وإنما يجري في العناوين التفصيلية على تقدير المطابقة ومثل هذا المعنى هو الفارق بين الفرعين وبهذا البيان أيضا نقول بعدم جريان الأصل في الفرد المردد مع فرض العلم التفصيلي ببقاء أحدهما وانتفاء الآخر.
(63) إذا شك أنه سجد واحدا أم اثنين أم ثلاثا عمدا فإن كان محله الشكي باقيا فيأتي بواحدة أخرى ويجري الأصل عن الزيادة وإن تجاوز عن محله الشكي وبقي محله الذكري فأصالة عدم الزيادة جارية بدوا للشك في موضوع التعبد بدونه وبعد ذلك لا يبقى مجال الجريان لقاعدة التجاوز للجزم بانتفاء أحد ركنيه لعدم الشك بالفوت في صلاة صحيحة فلا مجرى لها بنفسها فيجب إتيان السجدة ولا شيء عليه وإن تجاوز محله الذكري أيضا فأصالة عدم الزيادة أيضا جارية فيجب إتمامها مع سجدتي السهو وقضاء السجدة لاستصحاب عدمها في محلها كما هو الشأن في كل مورد يكون أمر الخلل دائرا بين المبطل وغيره فإن الأصل في المبطل يجري بلا جريان الأصل النافي في غيره.
هذا كله لو كانت الزيادة المحتملة عمدية ولو كانت سهوية فالأصلان بالنسبة إلى السجدة من حيث قضائها جارية بلا معارض كما أشرنا إلى مثل هذه القاعدة في نظائر هذا الفرع.
(64) لو علم إجمالا أنه سجد إما واحدا أم ثلاثا عمدا فيجزم حينئذ بعدم إتيان الثانية على وفق أمرها فيجب بمقتضى أصالة عدم الزيادة إتيانها لكونها رافعا للشك في وجوبها من جهة فساد الصلاة من دون فرق بين بقاء محله الشكي أم تجاوزه عنه نعم مع التجاوز عن محله الذكري يجب قضاؤها وسجدتا السهو.