فمع تجاوزه عنه وبقاء محله الذكري يتساقط القاعدة في الطرفين ويرجع إلى استصحاب عدمهما الموجب لإتيانهما في محلهما وقضاء الآخر ومع التجاوز عن المحل الذكري تجري القاعدة في السجدتين بلا معارض للجزم بعدم إتيانها على وفق أمرها فيقضي بعد الصلاة من جهة رفع الشك عن وجوبها من جهة احتمال بطلان الصلاة.
(71) لو شك في إتيان ما وجب عليه من صلاة الاحتياط فعلى القول بكونها بحكم الجزء فلا إشكال في وجوب الإتيان بها في الوقت ما دام باقيا وعدم وجوبها لو حدث الشك بعد الوقت وأما لو قلنا بكونها صلاة مستقلة جابرة لما فات ففي كونها حينئذ من الموقتات أيضا إشكال ولازمه وجوب الإتيان بها أي وقت كان.
(72) لو شك في أنه شك شكا موجبا للبناء على الأقل المبطل أو موجبا للبناء على الأكثر المستتبع للاحتياط فإن كان حدوث شكه قبل السلام فمرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال مثلا ولا شبهة في أنه يجري عليه حكم الشك المبطل لعدم طريق إلى إثبات وقوع السلام في محله وإن كان حدوثه بعد السلام فالظاهر جريان قاعدة الفراغ المثبت لوقوع الصلاة كما هو وعلى ما ينبغي بلا احتياج إلى أصالة عدم الزيادة أيضا.
(73) لو كان عليه قضاء السجدة والتشهد فنسي ترتيب فوتهما ففي وجوب الترتيب بينهما بنحو يعلم بكونها واحدا له ولو بأن يكرر واحدا منهما أولا وآخرا وجهان مبنيان على وجوب مراعاة الترتيب في القضاءين كالمقضيين وهو في غاية الإشكال إذ مجرد البدلية لا يقتضي إجراء