إلا فلو كان بعد محله الشكي فلا يعتني بشكه إذا القاعدة جارية في الأخير بلا معارض لعدم أثر عملي فيما مضى محله كما لا يخفى.
ثم لا يخفى أن في جميع الصور المزبورة لو كان طرف العلم الفعل المتعلق بالركعة الأخيرة بعد ركوعها فإن كان التذكر الإجمالي حصل قبل صدور المنافي سهويا فيجب أن يأتي به لبقاء محله وإن حصل بعد صدور المنافي سهويا فلا محيص من الحكم ببطلان الصلاة لوقوع المنافي في صلاته بعد عدم المجرى لقاعدة التجاوز إما لعدم التجاوز أو للمعارضة فالاستصحاب حينئذ يقتضي وقوع المنافي في محله كما هو الشأن في صورة كونه مشكوكا بدويا مع بقاء محله فضلا عن كونه طرف العلم الإجمالي من دون فرق فيه أيضا بين كون طرفه ركنا أم غيره ذات أثر أم لا مع بقاء محله الشكي.
هذا كله حكم الخلل في صلاة واحدة وعليك بتطبيق الكبريات على صغريات عديدة ربما تبلغ إلى نيف وأربعين فرعا ولا بأس بالتعرض لبعض هذه الفروع الذي صار مورد تعرضهم ومعركة لآرائهم.
وهو أنه لو ترك سجدتين من ركعة أو ركعتين وتذكر بعد محلهما الشكي فنقول لا شبهة في عدم جريان القاعدة في السجدة الثانية من الثانية للجزم بعدم وقوعها على وفق أمرها كما أنه تجري بالنسبة إلى الأولى من الأولى بلا معارض لأنه منقح لموضوع القاعدة في البقية وبعد ذلك يبقى طرف المعارضة الثانية من الأولى والأولى من الثانية فيتساقطان في مورد الفرض فيأتي بالسجدتين الأخيرتين مع بقاء محلهما الذكري وبقضاء الثانية من الأولى ولا ضير في العلم بمخالفة أحد الأصول للواقع لعدم مخالفة عملية في مثل هذا العلم كما لا يخفى ومع