الإجمالية بالتكليف الملزم من جهة تنجز التكليف بالركعة المتصلة معه ولا يشمله دليل الجبر ولذا قوينا في حاشية العروة إعادة الصلاة في الفرع الثالث والأربعين.
وإن لم يخرجه عن العمدية فحكمه حكم فوت الركن في الفرض السابق ولكن المبنى سخيف جدا إذ مجرد طرفية مثل هذا الملزم به للعلم الإجمالي لا يخرجه عما هو عليه فكان حاله حال سائر الشبهات البدوية الملزمة مثل المشكوكات في محالها فإنها بملاحظة انتهاء أمرها بالأخرة إلى السهو كانت زيادتها زيادة سهوية كما لا يخفى.
(43) إذا قام عن نومه في سجدته وشك أنه سجدة شكر أم سجدة صلاة فإن علم أن نومه من الأول عن اختياره باعتقاد أنه فارغ عن صلاته فقاعدة الفراغ محكمة وإلا يشكل أمر القاعدة فلا مصحح لهذه الصلاة.
(44) إذا كان في حال القيام وعلم بأنه إن كان قيامه قبل ركوعه فقد فات منه السجدة الواحدة من سابقته وإن كان بعده فلم يفت منه شيء فلا شبهة في المصير إلى جريان استصحاب عدم الركوع وهو يقتضي عدم فوت محل سجدته ووجوب الرجوع إليها ولئن أبيت عن اقتضاء الاستصحاب ذلك فلا أقل من قاعدة الاشتغال فيهما وإن كان الأمر بالعكس فلا شبهة حينئذ في الجزم بعدم وجوب السجدة إما للامتثال أو لفوت المحل فلا مجال حينئذ لجريان الأصول الموجبة لإتيانها وحينئذ فبقي استصحاب عدم الركوع على حاله بلا معارض.
(45) إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة فإن شك في الجلوس