فيه العدم الساري في ضمنها فلا محيص حينئذ من توجيه التكليف إلى التقيد بعدم مأكولية هذا الملبوس ومثل هذا المعنى أمر مبين علم بتوجه التكليف به ويجب بحكم العقل الفراغ منه ولا يحصل إلا بترك لبسه ولا يبقى مجال انحلال التقيد المزبور أو التكليف به حينئذ إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي وحينئذ لا يمكن إدخال المورد في مسألة الأقل والأكثر إلا بعد إناطة القيدية حينئذ بالحيوانية بل كان القيد من الأول الحيوان الخاص إذ حينئذ للقيد أفراد متكثرة ومانعية وجودها أو الوجود الساري مستتبع للتقيد بأعدامها السارية بتقيد واحد أو بتقييدات متعددة وعلى أي تقدير يرجع الأمر مع الشك في المأكولية في حيوان إلى الشك في تقيد الصلاة بعدمه ضمنا أيضا أو مستقلا وعلى أي تقدير صارت المسألة من صغريات الأقل والأكثر حسب ما أشرنا إليه في طي التكاليف النفسية.
ثم إن في المقام نتيجة أخرى ربما يثمر ذلك في التمسك بعمومات الحلية على المانعية دون الشرطية وسيجئ الإشارة إليه في محله.
وبعد ما ظهر بيان مثل هذه المسالك وثمرة اختلافها يبقى الكلام في الاستظهار من النصوص فنقول: لا شبهة في أن الظاهر من الأمر بالصلاة في شيء كون القيد هو نفس الشيء وأن مفاد كلمة في عبارة عن تقيد الصلاة به غاية الأمر بنحو خاص ملازم لنحو تلبس بالمأكولية في حالها وحينئذ التلبس المزبور من تبعات المعنى الحرفي المفيد لإضافة الصلاة إليه بإضافة خاصة ولا نعني من تقيد الصلاة بشيء إلا إضافتها إليه بنحو من الإضافة والاختصاص فما هو طرف هذه الإضافة هو القيد الخارج عن المطلوب وأما الإضافة المزبورة فهي داخلة في المطلوب