ولو شك في المقام الثالث فإنما يثمر ذلك في صورة الجزم بالحيوانية وفي مثله ربما يشكل جريان البراءة عن المانعية لأن احتمال الشرطية المزبورة منشأ لعدم الجزم بالانحلال في مثله ومع عدمه لا محيص من تحصيل الجزم بالفراغ حتى على المانعية فضلا عن الشرطية وسيجئ توضيحه في محله.
ولو شك في المقام الرابع فالأصول تقتضي أيضا حكم قيديته للصلاة لأن ما يجري في سائر الفروض ربما لا يجري في هذا الفرض فاحتماله كاف في عدم جريانها كما لا يخفى.
وأما المقام الخامس فلا ثمرة مهمة في مجاري الأصول فيه.
وأما المقام السادس فمقتضى الأصل هو الحرمة العلمية لأن المرجع في الزائد البراءة من أصل الشرطية أو المانعية كما أنه في فرض الشك في المقام السابع الأصل هو الجزئية المطلقة الموجبة لسقوط الأمر عن تمام المركب لأن في جزئية خصوص الاختيارية منه ضيق على المكلف فلا تنفى بحديث الرفع ولا بقبح العقاب بلا بيان نعم في صورة الشك في اعتبار عدم الغفلة في القيدية قد يدعى عدم معقولية دخل الالتفات في القيدية ولقد بينا دفعه في محله وإن كان مقتضى الأصل في المقام أيضا ما هو مقتضاه في فرض الاضطرار والله العالم.
وحيث اتضح مثل هذه الجهات فلنشرع في المهم من المقصود من بيان مجاري الأصول في الشبهات الموضوعية على المانعية والشرطية فنقول وعليه التكلان:
توضيح المقصود يقتضي رسم مقدمة وهي أن متعلق الطلب النفسي وجودا أو عدما تارة نفس فعل المكلف بلا إناطته وتعلقه بأمر خارجي كالصلاة