جميع أحكام المبدل عليه نعم بناء على توهم بقائهما على الجزئية أمكن المصير إلى وجوب حفظ الترتيب بينهما إذ غاية ما سقط هو الترتيب بين بقية الأجزاء وهذين الجزءين لا بينهما بنفسهما وظاهر هذا كله أيضا مع سعة الوقت وإلا فمع الضيق وقلنا بكونهما أيضا من الموقتات فالأقوى سقوط إجراء الترتيب بين القضاءين في فرض مزاحمته لحفظ الوقت لأنه أهم.
(74) ولو شك في الإتيان بهما فإن كان قبل خروج الوقت فلا إشكال في وجوب الإتيان وإلا فإن قلنا بكونهما أيضا من الموقتات المحتمل وقوعها فيه فالوقت حائل لو لا دعوى اختصاصه بنفس الصلاة وإلا فيشكل أمرهما بل ولا بد من إيجادهما أي وقت كان.
(75) إذا اعتقد المضطر عن القيام أم غيره من سائر الأفعال بارتفاع عذره في الوقت ففي وجوب الإقدام بالعمل قبل الشروع فيه إشكال لظهور عمومات الاضطرار إلى الاضطرار بالطبيعة الغير الحاصلة إلا ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت كما أن إطلاق قوله المريض يصلي قاعدا غير ظاهر الشمول لما يعلم بزواله في الوقت وإلى ما ذكرنا أيضا أشار شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في صلاته ولكن نسب إلى ظاهر الأصحاب وجوب إتمام الصلاة لو التفت برفع العذر في الوقت في أثناء الصلاة واستدل لهم بظهور إطلاق إذا قوي فليقم وإطلاق اضطراره إلى القعود فيقعد وفي إطلاقهما نظر خصوصا الأخير كيف ولازم إطلاقه جواز إبدائه بالشروع في العمل وإن تذكر قبل الشروع فيه وهو بظاهره لم يلتزم به أحد بل حكي عن محتمل النهاية أيضا الالتزام بوجوب الاستئناف في الفرع المزبور و