أصل اللباس أو فيما يطرأ عليه مع عدم كون اللباس محرم الأكل أو حيوانيا رأسا ونسب التفصيل بين الشقين في الآخرين إلى بعض المحققين.
وتوضيح المقام يقتضي رسم مقدمة في ذكر الأخبار الواردة في الباب توضيحا لكبرى المسألة كي يتضح بها مجاري الأصول عقلية وشرعية موضوعية وحكمية.
فنقول إن من النصوص الواردة في الباب موثقة ابن بكير، قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه. (ومنها) ما في رواية ابن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام من لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا قال قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه الحديث، (ومنها) ما في رواية أبي تمامة قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما أكل وضمن، (ومنها) ما في العلل قال لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ، (ومنها) ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي