إذ الأصل في عدم الزيادة إذا لم يثبت رابعية الموجود فكيف يمكن تحصيل الجزم بكون سلامه في محله الموجب لتصحيح صلاته ولو كان الأمر بالعكس لا بأس بالبناء على الأكثر والعدول إلى الظهر رجاء.
(68) إذا علم أنه إن كان في الركعة الرابعة من صلاته هذا كان غير مدرك للركعة في وقته وإن كان في الثالثة كان مدركا لها فيه فإن قلنا بعدم وقوع غير المدرك للركعة قضاء أيضا ولو من جهة عدم وقوع تمامه خارج الوقت أيضا فلا مجال حينئذ للأمر بالبناء على الأكثر للجزم بعدم وقوع الرابعة على وفق أمره فحينئذ لا مصحح لصلاته هذا حتى مع استصحاب بقاء الوقت إذ مثله لا يثبت ثالثية الموجود كي ينتهي إلى وقوع السلام في محله ولازمه أيضا عدم انتهاء أمر هذه الصلاة إلى مصحح وإن قلنا بوقوعه قضاء فلا بأس بالبناء على الأكثر ولكن لا يثبت بمثله عنوان القضائية أو الأدائية والله العالم.
(69) لو علم نسيان شيء وشك بعد السلام أنه هل تذكره بعد فوت محله الذكري أم قبله فمقتضى استصحاب نسيانه إلى بعد الدخول في الركن يقتضي الأول اللهم أن يقال هذا الاستصحاب لا أثر له عملا لأن عدم وجوب التدارك المستتبع لصحة صلاته فعلا من آثار عدم تمكنه من حفظ الترتيب وهو من لوازم بقاء النسيان إلى حين الدخول في الركن عقلا أم عادة فإثباته بالأصل المزبور مبني على فرض الأصول المثبتة وعليه فلا غرو بدعوى جريان قاعدة الفراغ بناء على جريانها في صحة الموجود ولو في مثل الركعة وإلا فيشكل تصحيح مثل هذه الصلاة.
(70) إذا علم إجمالا بفوت السجدتين من هذه الركعة أو سجدة من السابقة