الشك في استفادة الشرطية من النصوص سراية الشك في استفادة المانعية أيضا فينتهي الأمر إلى العلم الإجمالي بشرطية المأكولية أو مانعية ضده وفي مثله قد يتوهم أن لازم العلم الإجمالي العلم التفصيلي بلزوم التحرز عن مقطوعات المانعية وأما مشكوكها فهو فرع إحراز الشرطية وبعد انحلال العلم المزبور إلى العلم التفصيلي والشك البدوي في ظرف المشكوك كما سيجيء توضيحه أيضا في بيان لوازم المانعية فلا قصور في شمول أدلة البراءة أيضا لمثل المقام ولكن لا يخفى ما فيه من منع الانحلال إلى الحكم الشرعي في المقام أولا لأن لازم الشرطية ترك ضده باللابدية العقلية وحينئذ يبقى العلم الإجمالي بتعلق التكليف الشرعي بأحد الأمرين بنحو التباين بحاله ولازم منجزية العلم الإجمالي لمحتمل الشرطية وجوب التخلص عن شبهاته ولا يحصل إلا بالجزم بحصوله وعلى فرض تسليم اقتضاء العلم المزبور العلم التفصيلي بتعلق الإلزام الشرعي بترك محرمات الأكل نقول إن مثل هذا العلم التفصيلي معلول للعلم بأحدهما إجمالا ومن المعلوم أنه لا يصلح لحل العلم السابق عنه رتبة فلا جرم يقتضي العلم السابق تنجز التكليف في الطرفين ومن المعلوم أن تنجزه في طرف الشرطية يكفي في حكم العقل بالاشتغال كما سيأتي بيانه في فرض العلم بالشرطية ولكن أنى لنا بإثبات هذه الجهة كما لا يخفى.
وأما لو شك في المقام الثاني فلقد أشرنا بأن الأصول تجري على وفق المرآتية إذ هما مشتركان في بعض مجاري الأصول وإنما يختلفان في البعض الآخر ولا بأس بجريانها على العنوانية دون المرآتية وفي مثله يكفي في عدم الجريان احتمال المرآتية كما لا يخفى.