بعدمه وتخصيصه بغيره فلا يكون المنشأ للتقيد إلا هذا النهي الظاهر في تعلقه بالمقيد بالوجود كإكرام الفاسق في قبال إكرام العالم فكيف يلتزم بعرضية هذا النهي.
قلت لسان النهي تارة لسان تخصيص العام ففي مثله لا يوجب تقيدا في موضوع حكم العام أبدا بل غاية لسانه إخراج بعض الأفراد وحصر الحكم بغيرها نظير موتها وأخرى لسان تقييد ففي مثله يوجب هذا النهي في عالم الإثبات كشفا عن مانعية موضوعه وحينئذ فطبع المانعية لا يقتضي إلا ما ذكرنا ولازمه أيضا الكشف عن كون النهي عن المقيد بالوجود عرضيا إلا إذا أريد به بيان مفسدة أخرى في متعلقه وهذه الجهة أمر أجنبي عما هو المقصود كما لا يخفى وحينئذ لا يكاد كون النهي عن الصلاة فيه بلحاظ فوت الغرض من النواهي الحقيقية الكاشفة عن حرمة متعلقه كي به يصير مشمول كل شيء لك حلال بل ما هو قابل لأن يتصف بالمبغوضية هو نفس وجود القيد لأن عدمه مقدمة للواجب فوجوده مبغوض ومن المعلوم أن القيدان كان نفس التلبس على ما تقدم من أحد المسلكين كان لتطبيق عمومات الحلية على نفس المانع مجال ولكن قد عرفت ما فيه بل تقدم أن ظاهر الدليل كون القيد عدم المأكولية في اللباس وهو غير قابل لتوجه النهي إليه مولويا ولو غيريا لخروجه عن حيز اختيار المكلف وإنما النهي متعلق بترك الصلاة الخاص ومرجعه إلى مبغوضية ترك الذات أو ترك التقيد وحينئذ فلو شمل عموم الحلية لمثله فلا محيص من شموله للشرط المشكوك أيضا لأن تقيد المطلوب بوجوده يقتضي مبغوضية ترك الصلاة الخاص فيصير محرما حسب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن نقيضه فلا وجه حينئذ