الصحة والفساد بل يشمل كل نقص فيه ولو كان قابلا للجر لبقاء محله ذكريا ومن المعلوم أن لازمه عدم اختصاص جريانه بخصوص الركن بل يجري في غيره فيتساقط مثله أيضا في الأطراف ويرجع إلى الاستصحاب المقتضي لفساد الصلاة من جهة فوت الركن كما هو ظاهر.
(42) إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم بالفائتة السابقة على تقدير الثلاث ففي كل فرض حكمنا سابقا ببطلان الصلاة أو وجوب الإعادة فلا يبقى فيه مجال البناء على الأكثر وفي كل مورد حكمنا فيه بوجوب إتيان ما فات من الجزء فإن كان ذلك ركنا فلا يبقى معه أيضا البناء على الأكثر للعلم الإجمالي بزيادة ركن أم نقص ركعة كي يقال بأن النقص القابل للجبر لا يجدي شيئا بل من جهة أن دليل الجبر بالاحتياط إنما يشمل موردا لا يحتمل في العمل بطلان من غير جهة نقص الركعة وفي المقام على فرض التمامية كان باطلا من جهة زيادة الركن وحينئذ فمع فرض سقوط بقية الأصول في الركعات لا مصحح لهذه الصلاة.
وإن كان ذلك غير ركن فإن كان الملزم بإتيانه شرعا يخرجه عن العمدية على فرض زيادته واقعا حتى في مثل المورد الذي هو طرف العلم الإجمالي مع نقص الركعة فلا بأس بالجمع بين إتيانه والبناء على الأكثر إذ أحد الطرفين مما لا أثر له ومجرد العلم الإجمالي بوجوب سجدتي السهو للزيادة السهوية أو نقص الركعة غير ضائر بالبناء على الأكثر إذ النقص المزبور لما كان قابلا للجبر بركعة الاحتياط فلا تضر مخالفة أصله للواقع والمفروض عدم محذور في صلاته أيضا من غير جهة نقصه اللهم إلا أن يدعى انصراف دليل البناء على الأكثر عن صور أطراف العلوم