سلامه مدفوع في خصوص المقام المعلوم وجود السلام في محله على فرض عدم كون الركعة المأتية رابعة كما هو ظاهر. وحكم في العروة الوثقى بالاحتياط بإعادة الصلاة أيضا ولعله لمراعات احتمال زيادة التكبيرة بناء على كونه جزء صلاته أو محكوما بحكم الجزء وهو في غاية الضعف (12) إذا شك أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد دخوله في ركوع هذه الركعة فلا مجال حينئذ لجريان قاعدة الفراغ عن المغرب للشك في فراغه عنه ولم يحرز أيضا كون قيامه هذا قيام عشاء مرتب على مغربه كي تجري قاعدة التجاوز في سلام مغربه فحينئذ فلا محيص من قطع صلاته هذه لعدم طريق إلى تصحيحها حتى بالعدول كما هو ظاهر.
وأما لو كان شكه قبل الدخول في ركوع هذه الركعة فيهدم القيام ويتم الصلاة مغربا كما في العروة ووجهه ظاهر من جهة قاعدة الاشتغال وأصالة عدم الدخول في الغير المحرز لموضوع قاعدة التجاوز، بل واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة مع عدم إضرار الشك في رابعية الموجود في تحصيل الجزم بالفراغ بسلامه للقطع بأن سلامه وقع في محله على أي حال كما تقدم نظيره، وفي وجوب سجدتي السهو لقيامه المهدوم في المقام إشكال لعدم إحراز سهويته في صلاته بمقتضى الأصول السابقة والأصل البراءة عنه.
ونظير الفرع السابق حال ما لو شك في أن ما بيده آخر ظهره أو أولى من صلاة عصره فإنه يتم صلاته ظهرا لقاعدة الاشتغال وغيرها من القواعد السابقة ولا فرق في الإتمام المزبور في المغرب أيضا بين صور جزمه بعدم