الطبيعة ولو بمقدار صلاة من نسي فيها نوع أجزائها الغير الركنية وكلاهما غير ملتزم به.
وحل الإشكال بأن يقال إن من المعلوم أن مقتضى قيام المصلحة بجميع أجزاء الصلاة وشرائطها وجود اقتضاء الأمر الفعلي في صلاة الكامل المختار إلا أن المانع عن التكليف بها تارة متحقق فعلا قبل إقدامه بالعمل على وجه يرفع التكليف عن مورده بقول مطلق من دون فرق بين المقدم بإتيان العمل وغيره نظير الاضطرار الناشئ عن أسباب خارجية في ظرف الالتفات إليها قبل العمل ففي هذه الصورة وظيفته الفعلية بقول مطلق هو الصلاة المضطر إلى ترك بعض أجزائها وحينئذ تحديد مقدار أداء الصلاة يكون بهذا الحد ولم يلاحظ بالنسبة إليه صلاة الكامل المختار.
وأما إن لم يكن فعلا مضطرا إلى ترك أجزائها أو شرائطها وإنما هو بطرو النسيان في ظرف الإقدام بالعمل ففي هذه الصورة يصدق بأن المانع عن فعلية التكليف منوط بإقدامه في إيجاد العمل فقبل الإيجاد والإقدام لا مانع عن فعلية تكليفه فيكون وظيفته الفعلية الصلاة التام الكامل فلذا يراعى عند تركه مضي مقدار الصلاة الكامل المختار.
وأما إذا أقدم على العمل وأتى بصلاة نسي فيها جميع أجزائه وشرائطه الغير الركنية فيكون وظيفته الفعلية هذا المأتي به لفرض تحقق موانع تكليفه حين إقدامه ومثل هذا الشخص لا ينتظر في دخول وقت عصره مضي وقت صلاة الكامل الغير الناسي بل وظيفته هذا الذي أتاه فيكتفي به في تحديد اختصاص وقته بظهره وذلك المقدار ظاهر واضح.
(85) إذا انكشفت عورته في صلاته وهو لا يعلم به