قاعدة اعلم أنه قد يحصل للمكلف علم إجمالي بوجود أحد الخللين في صلاته نقصا أو زيادة مع كونهما منشأ أثر من قضاء أو سجدة سهو أو لا يكون واحد منهما كذلك أو هما مختلفان في ذلك وكون الخلل مرددا بين الركنين أو غير الركنين أو مختلفين وكل منهما بعد محلهما الذكري أو قبله أو مختلفان وبعد محلهما الشكي أو قبل محله الشكي في أحدهما وبعده في الآخر ويلحق بالركن صور كون الطرف ركعة ثم الخلل المعلوم تارة في صلاة واحدة وأخرى في صلاتين مع اعتبار ترتيب بينهما وعدمه وحصول التذكر تارة في أثناء الصلاة وأخرى في صلاتين مع اعتبار ترتيب بينهما وعدمه وحصول التذكرة تارة في أثناء الصلاة وأخرى في خارجها فهذه صور لا بأس بالإشارة إلى حكمها بنحو الإجمال فنقول وعليه التكلان:
أما صور العلم بحصول أحد الخللين في صلاة واحد فإن كان الطرفان ركنين فإن حصل العلم بعد التجاوز عن محلهما الذكري فلا إشكال في بطلان الصلاة للعلم بنقص الركن فيها وإن كان قبل تجاوز واحد منهما عن محله الذكري فلا شبهة في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى