النهي عن لبس ما لا يؤكل وهو يوهم كونه قيدا للباس ولكن ذيله من قوله يصلون فيه شاهد جعل الصدر بيانا للزجر عما هو مانع عن الصلاة ومن قيودها ولا أقل من كونه صالحا لمنع استقرار ظهور الصدر في قيديته للباسه وأما احتمال كونه قيدا للمصلي ففي غاية الوهم لعدم إشعار شيء من النصوص عليه فراجع.
(أما المقام الخامس) أنه لا شبهة على الشرطية في عدم كونه الوجود الساري في جميع الأفراد بل مثل هذا المعنى غير معقول في شرط من الشرائط الوجودية لانتهائه إلى التكليف بما لا يطاق نعم لا بأس به إذا لم يكن الشرطية مطلقة بل مشروطة بوجود موضوعه فإن في ظرف كل موضوع تتحقق الشرطية والمأكولية على فرض الشرطية من هذا القبيل لا من قبيل الأول جزما إذ لازمه عدم الإضرار بلبس غير المأكول فوق لباس المأكول ولا أظن التزامه من أحد بل ولئن تأملت في غالب الشرائط ترى انحصار وجودها في الخارج بالفرد الواحد بلا تصور تكرر وجود له مثل الستر والقبلة والطهارة وأمثالها وأما المانع فالظاهر قابليته لتكرار الوجود غالبا عكس الشرط وحينئذ يبقي مجال البحث في أن المانع في أمثال المقام صرف وجود الشيء أو وجوده الساري وربما ينتج ذلك في صورة سقوط مانعيته باضطرار أو غيره فإنه على الأول يسقط المانعية بالمرة فلا بأس بعده بإتيانه في عمله بخلافه على الأخير وربما يستنتج من هذا المبنى مسألة وجوب تقليل المانع مهما أمكن وعدمه نعم في غير صورة سقوط المانعية لعذر لا ثمرة بين الفرضين من حيث بطلان العمل بأول وجوده وبهذه الجهة أمكن دعوى أن المانعية الفعلية يستحيل تحققه في الطبيعة السارية في