من بقية الأخبار طريقا إليها وقائمة مقام العلم المزبور ولازم هذه الجهات عدم الاجتزاء بالمأتي به وإن لم تكن ميتة نجسة بأن يكون مما ليس لها نفس سائلة أو كانت بخسة ولم يعلم وجودها من الأول إذا المعذورية من جهة النجاسة لا يقتضي المعذورية عن حيثية المذكى.
هذا كله لو لا شمول عموم لا تعاد لغير مورد النسيان من الجهل بالموضوع بل الحكم أيضا في ظرف قيام الأمارة الآمرة بالمعاملة معه معاملة المذكى إذ مثل هذا الأمر بملاحظة استناده بالأخرة إلى الغفلة كان موجبا لإلحاق مورده بها كما هو الشأن فيما لو بني على الوجود بقاعدة التجاوز أو العدم بقاعدة الشك في المحل في فرض مخالفتهما للواقع. نعم لو لا مثل هذه الأمارات أشكل التمسك بعموم لا تعاد بمحض الشك وذلك لا للمناقضة مع دليل الجزئية أو الشرطية كيف ويمكن أن يكون من باب تمت صلاته بل من جهة اختصاص العموم بقرينة ذيله بصورة السهو أو ما يلحق به ولقد حققنا بيانه في مباحث الخلل في الصلاة فراجع.
(4) ولو جهل أن اللباس مما يؤكل لحمه أم لا يؤكل فإن علم أخذه من وبر حيوان معين شك في حلية لحمه أو حرمته حكميا كان أو موضوعيا فلا شبهة في أن عموم الحلية للمشتبه يقتضي إلحاقه بالمأكول بناء على حمل العموم على بيان التعبد بالحلية الواقعية عند الشك في الحرمة كما هو الشأن في عموم كل شيء طاهر بقرينة ذيله وإلا فمجرد الترخيص على الارتكاب ظاهرا لا يقتضي الحكم بصحة الصلاة بناء على ظهور الدليل في شرطية الحلية الواقعية للحم الشيء أو مانعية الغير المأكول كذلك.
وتوهم أن موضوع الكبرى أعم من الحلية الواقعية أو الظاهرية