ففي مثله وإن احتمل وقوع الأوليين على وفق أمرهما إلا أنه ما لم تجر قاعدة التجاوز في الأخيرة لا يقطع بشمول دليل التعبد في البقية من جهة احتمال بطلان الصلاة وفي هذه الصورة تجري قاعدة التجاوز في الأخيرة وبه يتحقق موضوع التعبد من الصلاة الصحيحة في البقية، وفي جريان أصالة التجاوز فيها أيضا كي ينتهي أمر الجمع إلى التساقط والحكم ببطلان الصلاة إشكال إذ من المعلوم أن وجود جريان الأصل في البقية مستلزم لعدمه وهو محال وذلك المقدار يكفي مرجحا لجريان الأولى بل وفي واحد آخر من البقية أيضا بنحو الإجمال ويسقط الأصل عن غيره فيحكم بقضائهما أيضا وسجدات السهو كما هو ظاهر.
(3) ولو تذكر بعد الصلاة بكون لباسه غير مذكى ولو كان حين الصلاة آتيا بها من جهة وجود أمارات التذكية من مثل السوق واليد ولو بضم معاملة ذي اليد معه معاملة المذكى أو كان مما صنع في أرض الإسلام ولو من جهة وجود أثر فيه حاك عن جريان يد مسلم عليه بناء على التحقيق من كون مثل هذه أمارات التذكية وأن ما هو شرط في الصلاة هو التذكية لا أن المانع خصوص عنوان الميتة محضا جمعا بين مجموع الأخبار المختلفة في الباب كما لا يخفى على من لاحظها.
ففي الاجتزاء بالمأتي به من الصلاة إشكال لظهور قوله إلا ما ذكيتم في شرطية التذكية واقعا وبه يحمل قوله في رواية ابن بكير «إلا ما علمتم أنه ذكي» على كون العلم في القضية أخذ غاية للحكم الظاهري وكان بالنسبة إلى الوظيفة الواقعية طريقا محضا كما هو الشأن في قوله «حتى يتبين لكم الخيط» و «حتى تعرف أنه حرام» ولذا أقيمت سائر الأمارات