(65) إذا ترك جزءا من جهة الجهل بوجوبه فإن كان ركنا فلا إشكال في بطلان صلاته مع عدم إمكان تداركه في محله وإلا ففي شمول عموم لا تعاد في فرض عدم إمكان تداركه في المحل كلام معروف ولقد تقدم الكلام فيه في طي بعض الفروع السابقة فراجع.
(66) إذا صلى في مكان غصبي أو لباسه ثم علم بغصبيتهما فلا إشكال ظاهرا في صحة صلاته لعدم تنجز النهي عنه المانع عن وقوع الصلاة قربيا وليس اشتراط إباحة المكان نظير سائر الشرائط الشرعية الواقعية بل تمام المانع في باب الغصب هو تنجز النهي كما هو الشأن في كلية المزاحمات. نعم قد يقع الإشكال في مزاحمة اللباس الغصبي لصحة الصلاة بدعوى عدم اتحاد التصرف فيه مع الأفعال غاية الأمر سببية الهوي والنهوض للتصرف فيه وهما ليسا من أجزاء الصلاة فضلا عن كونها عبادية ولكن ذلك إنما يصح لو كان التصرف المنهي في اللباس منصرفا عن استعماله بالصلاة فيه والأكل فيه وأمثالها وإلا لكان النهي متوجها إلى نفس عنوان العبادي فيكون المسألة من صغريات النهي في العبادة لا اجتماع الأمر والنهي والله العالم.
(67) لو علم أنه لو كان ما بيده ظهرا لكان في الركعة الثالثة وإن كان عصرا لكان في الرابعة فلا شبهة في عدم المجال في البناء على الأكثر بالنسبة إلى ما بيده للجزم بعدم إتيانه الرابعة على وفق أمره إما لعدم وجودها أو لفساد صلاتها من جهة فقد الترتيب كما أن أصالة الأقل أيضا غير جارية في مطلق الركعات خصوصا مع عدم صلاحيتها لإثبات الظهرية فلا مصحح لهذا العمل حتى بمثل العدول إلى الظهر وإتيان الركعة المشكوكة