زيادتها السهوية ولو كانت ركنا والله العالم.
(28) إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كل واحد أربعا أو أحدهما ثلاثا والآخر خمسا فإن كان شكه حادثا بعد السلام من كل منهما فلا شبهة في أن مقتضى عموم كلما مضى من صلاتك الحكم بعدم نقص فيهما ووقوعهما كما هو من حيث الزيادة والنقصان بلا احتياج إلى أصالة عدم الزيادة بل وتجري هذه القاعدة في كل مورد يرى نفسه فارغا عن صلاة وإن لم يدر بصدور السلام منه ولو لا ذلك أشكل أمر التمسك بقاعدة التجاوز الحاكم بالبناء على الموجود ولو بضميمة أصالة عدم الزيادة لتصحيح الصلاتين لعدم صلاحية مثل هذه القاعدة بل والأصل المزبور لإثبات رابعية الموجود من الركعة ومع هذا الشك يشك في وقوع السلام في محله ولا تصلح أيضا بسلام جديد ولو في ركعة أخرى للشك في جزئية الركعة واحتمال كونها مبطلا وحينئذ لا طريق لتصحيح صلاته هذه بمثل الأصلين المزبورين ومن هذه الجهة ترى عدم تشبث أحد في شكوك الركعات بمثل قاعدة التجاوز بل وهذه النكتة دعتنا إلى البناء على أن الأصل في الشكوك الغير المنصوصة هو البطلان لا الصحة لا من جهة العلم بعدم جريان الاستصحاب في كلية الركعات من جهة مجرد أخبار الشكوك الخاصة إذ القدر المتيقن من تخصيصها خصوص موارد النصوص دون غيرها كما هو ظاهر والله العالم.
وإن كان شكه حادثا قبل السلام من الثانية فلا شبهة في جريان الفراغ في الأول ولا مجال لجريانها في الثانية لعدم حدوث شكه بعد مضيها وفي جريان قاعدة البناء على الأربع في المقام لتردد أمره بين الثلاث والأربع