ولا أظن التزام أحد به ولازمه حينئذ صدق فوت الجزء أيضا فيشمله حينئذ دليل سجدتي السهو كما لا يخفى هذا وللتأمل في المسألة بعد مجال.
(61) إذا وجب عليه قضاء المنسي فلا شبهة في كونه مشروطا ببقاء صلاته على الصحة فلو أبطلها يكشف عن عدم وجوبه من الأول وهكذا الأمر في وجوب سجدتي السهو لأنهما أيضا من الجوابر المنوطة ببقاء المجبور بها على صحته واحتمال عدم سقوطها بإبطال العمل بخيال كونهما نحو جريمة مترتبة على السهو في صلاة يصلح للصحة منظور فيه ومن هنا ظهر حال كشف البطلان من الأول بل الأمر فيه أوضح.
(62) إذا كان عليه فائتة مرددة بين أطراف المعلوم بالإجمال وعلم بورود نقص ركن في أحد الأطراف فإن كان ذلك بنحو الإجمال فلا بأس بجريان قاعدة التجاوز في كل منها من الأفعال التفصيلية ولو تقديرا فلا ضير للعلم الإجمالي بكذب أحدها لاحتمال عدم مطابقتها للواقع فلا يكون لمثله أثر عملي وأما لو علم بفوت الركن في أحدها تفصيلا فلا بد من إعادة هذا الطرف من جهة منجزية العلم الإجمالي الملزم بإتيان الأطراف على وجه صحيح في فرض مطابقته للواقع.
وتوهم أن قاعدة الفراغ جارية في المعلوم بالإجمال في البين حينئذ أيضا مدفوع بأن أدلة التعبد في كلية الأصول إنما تجري في صورة توجه الشك إلى عنوان له الأثر وفي المقام ليس الأمر كذلك إذ بذاك العنوان الإجمالي لم يترتب أثر أصلا وإنما الأثر مترتب على عنوانه تفصيلا وفي هذا العنوان يعلم تفصيلا بعدم نقص شيء في بعضها ونقصه في البعض الآخر ولذا نقول بأن مثل هذا الأصل في الفرض الأول أيضا لا يجري في العنوان