للطبيعي لا يورث شكا في مورد التكليف ولا يتسع دائرة موضوع التكليف بازدياد الفرد كما لا يتضيق بقلته وإنما السعة والضيق في دائرة ما ينطبق عليه موضوع التكليف وما يصلح للانطباق عليه لا في دائرة نفس موضوعه وهذا بخلافه في العدم الساري إذ التكليف فيه كالوجود الساري حيث يسري إلى الفرد ولو لا من حيث الخصوصية فبإزدياد الفرد وقلته تتسع دائرة الموضوع ويتضيق فيبقى مجال الشك في نفس متعلق التكليف من جهة الشك في فردية المشكوك للطبيعي فيدخل به في صغريات مسألة الأقل والأكثر لا في مصاديق الشك في المحصل ومن هذا البيان ظهر الحال فيما لو كان التكليف وجوبيا أو تحريميا متعلقا بالطبيعة السارية على وجه ينحل إلى تكاليف متعددة فإنه حينئذ لا مجال لجريان قاعدة الاشتغال وإن كان الطلب متعلقا بفعل لا تعلق له بموضوع خارجي أو كان ولكن كان التكليف بالفعل مطلقا على وجه يقتضي حفظ موضوعه مع القدرة وذلك لأن طبع الطبيعة السارية يقتضي سراية الأمر منها إلى أفرادها ولو لا من حيث الخصوصية بل من حيث وجدانه للطبيعة والحصص المضمونة فيهما فتمام الحصص حينئذ تحت هذا الأمر أو النهي وحينئذ ولو شك في حصة أخرى من جهة الشك في فردية شيء لها ينتهي الأمر فيه إلى الشك في أصل اقتضاء الخطاب تكليفا بالنسبة إليه وفي مثله لا يخفى على الخبير بأنه لا يبقى مجال الاشتغال بالتكليف المشكوك كي يحتاج إلى الفراغ الجزمي ولئن شئت قلت إن الاشتغال بالتكليف في هذه الصورة إنما تعلق بما انطبق عليه الطبيعة من الحصص المتحققة في ضمن أفرادها ومن المعلوم أن تنجز التكليف به فرع الفراغ عن انطباق الطبيعة عليه وإلا فمع الشك فيه لم يحرز الخطاب بالنسبة إلى
(١٤٠)